هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لا يصدق معه اسم الذهب والفضّة ، أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصهما النصاب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3538


   وقد يفرض بلوغ الغشّ من الكثرة حدّاً لا يصدق معه اسم الذهب والفضّة ولا يطلق عليه عنوان الدرهم والدينار منهما ، كما لو كان المزيج بمقدار النصف ، ولا سيّما إذا كان أكثر كالليرات الاستامبوليّة ـ حيث إنّ ذهبها الخالص لا يتجاوز الثلث ، أي يشتمل كلّ مثقال منها على ثمان حبّات من الذهب ـ وكالدراهم المتداولة في عصرنا الحاضر . ففي مثل ذلك يشكل وجوب الزكاة وإن بلغ خالصهما النصاب ، بل لا يبعد العدم ، لحصر الوجوب في صحيحة جميل بالدرهم والدينار ، أي بما كان مصداقاً للذهب والفضّة المسكوكين غير المنطبق على المقام حسب الفرض ، ولا دليل على أنّ الفضّة أو الذهب الخالصين المنبثّين في مطاوي تلك المغشوشات يتعلّق بهما الزكاة .

   وبعبارة اُخرى : إنّما تجب الزكاة في الدينار من الذهب لا في كلّ مسكوك تضمّن بعض أجزائه الذهب ، فإنّه لا يصدق عليه العنوان إلاّ بنحو من العناية والتجوّز ، فإن كان هناك إجماع فهو ، ويلتزم من أجله بثبوت الحكم في غير مورد الدرهم والدينار أيضاً ، وهو المسكوك المشتمل على الذهب أو الفضّة ولو في بعض أجزائه ، فيثبت الحكم في مورد ثالث بدليل آخر ، وهو الإجماع ، دون النصوص ، لقصورها عن الشمول لذلك كما هو ظاهر .

   والظاهر عدم تحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ،

ــ[292]ــ

وإنّما استند القائل بذلك إلى مقتضى القواعد الأوّليّة بزعم صدق الدرهم والدينار على المغشوش الذي عرفت منعه في الفرض.

   نعم ، دلّت على ذلك رواية زيد الصائغ (1) ، حيث تضمّنت وجوب الزكاة في الدرهم الذي ثلثه فضّة وثلثاه مسّ (2) ورصاص ، إلاّ أ نّه لا يمكن رفع اليد بها عن الروايات النافية للزكاة عن غير الدرهم والدينار ، فإنّه وإن أمكن الجمع بارتكاب التقييد في تلك النصوص والالتزام بثبوت الزكاة أيضاً في النقود التي يكون جزءٌ من مادّتها ذهباً أو فضّةً فيما لو بلغ حدّ النصاب ، إلاّ أنّ هذه الرواية في نفسها ضعيفة السند ، لأنّ محمّد بن عبدالله بن هلال فيه كلام ، وزيد الصائغ مجهول .

   ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعةٌ كبرىً على ما حقّقناه في الاُصول(3) ، وصغرىً أيضاً ، إذ لم يُعلَم استناد الأصحاب الأقدمين إليها الذين هم المناط في الاستناد ، وإن ذُكِرت في كتب المتأخّرين ، إذ لعلّهم جروا على مقتضى القواعد الأوّليّة بزعم ثبوت الزكاة في مطلق المسكوك المشتمل جزء من مادّته على الذهب والفضّة ، كما أنّ جماعة كثيرة ممّن تأخّر عن الشيخ كانوا يتبعون الشيخ فيما يقول ولم يتجرؤوا على مخالفته حتى سُمّوا بالمقلّدة .

   وعلى الجملة : المدار في حجّيّة الخبر على أحد أمرين : إمّا وثاقة الراوي ، أو الوثوق بصدور الرواية لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمئنان بصدورها ، وشيءٌ منهما لم يثبت في المقام .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الدراهم والدنانير المغشوشة إن صدق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 153 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 7 ح 1 .

(2) المِسّ : النحاس ـ لسان العرب 6 : 219 (مسس) .

(3) مصباح الاُصول 2 : 201 ـ 202 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net