هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش ؟ - حكم ما لو شكّ في النصاب أ نّه خالص أو مغشوش 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3642


   [ 2652 ] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلاّ مع العلم على النحو المذكور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبيعة الشركة في الماليّة ، المقتضية لمراعاة الخصوصيّات التي تشتمل عليها العين الدخيلة في القيمة .

   وقد عرفت أيضاً أ نّه لا اعتداد بوصفي الغشّ والخلوص في تعلّق الزكاة ، بل المدار على صدق اسمي الدرهم والدينار، فمتى صدق وجبت وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، ومتى لم تصدق لم تجب وإن بلغ خالصهما النصاب .

   وذكرنا أنّ الجودة والرداءة إنّما تنتزعان من كمّيّة الخليط ، فكلّما كان أقلّ كان الذهب أو الفضّة أجود ، وإلاّ فهما في حدّ نفسهما ذاتٌ واحدة .

   ومن ذلك كلّه يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن ، التي منها ما ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش ـ أي الرديء عن الجيّد ـ لأ نّه لو كان عنده نصابٌ من الجيّد فاللازم الدفع إمّا من نفس العين أو من الخارج ممّا كان مشاركاً ما في العين في الماليّة ، بمقتضى تعلّق الحقّ على نحو الشركة في الماليّة حسبما عرفت . وبما أنّ ماليّة الرديء دون الجيّد وقيمتها أقلّ فلا تجتزئ به ، إلاّ إذا فرض تساويهما في القيمة ـ وقد دفع بعنوان القيمة ـ سواء أكان التساوي من أجل أنّ للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة والرداءة ، أم لم يكن للخليط قيمة أصلاً ، وإنّما نشأ التدارك من السكّة التي يتّصف بها الرديء ، فكان مسكوكاً بسكّة راقية ، إمّا لكونها عتيقة أو لغير ذلك

ــ[297]ــ

   [ 2653 ] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب (1) وشكّ في أ نّه خالصٌ أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط .
ـــــــــــــــــــــــ

من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة ، فلا يشترط في جواز دفع الرديء بعنوان القيمة فرض أنّ للخليط قيمة كما صنعه في المتن .

   وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ .

   (1) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضاً ممّا مرّ ، فإنّ المغشوش إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضّة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب ، وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ .

   ولو شكّ في الصدق لم تجب أيضاً ، لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة باتّفاق الاُصوليّين والأخباريّين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net