هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3487


ــ[358]ــ

كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها (1) وإن كان الأحوط ((1)) اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة ((2)) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينقص عنها شيء من المؤن المصروفة في سبيل الاستنتاج منها ، فكذا الزكاة من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة .

   وقياسها على الخمس مع الفارق ، فإنّ موضوعه الغنيمة والفائدة التي لا موضوع لها إلاّ بعد استثناء المؤن ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ المتضمّن أنّ الخمس بعد المؤونة ، وليست الزكاة كذلك كما عرفت ممّا لا مزيد عليه ، ولم يتحقّق في المسألة إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم .

   إذن ، فالأقوى هو القول بعدم الإستثناء .

   (1) قد عرفت حال المؤن بالإضافة إلى الفرض نفسه من العشر ونصفه ، وعلمت أنّ الأقوى عدم استثنائها .

   وأمّا حالها بالقياس إلى النصاب ، فهل يعتبر بلوغه بعد خروجها فيلاحظ النصاب بعد استثناء المؤن ، فلو أوجب النقص عنه كما لو بلغ خمسة أوسق مع المؤونة وبدونها أربعة لم يجب عليه شيء ، أم يلاحظ قبل الخروج فلا يستثنى شيء من المؤن ، أم يفصّل بين المؤن السابقة فتستثنى دون اللاحقة ؟

   فيه خلاف وإشكال ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة .

   وقد ذهب جمع كثير من الأعاظم إلى عدم الاستثناء هنا ، وليست هذه كالمسألة السابقة التي ذهب المشهور فيها إلى الاستثناء ، بل لعلّها كانت مظنّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك بل هو الأظهر .

(2) الظاهر جواز احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net