توافق المالك والخارص على القسمة رطباً - جاز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3595


ــ[398]ــ

ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ((1)) (1) . ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على المحافظة على الماليّة والمبادلة في العين بحيث إنّ هذا الشرط ارتكازي ملحوظ في عامّة المعاملات بشتّى أنواعها .

   وعليه ، فلو تبيّن النقص : فإن كان يسيراً يتسامح في مثله عرفاً لم يكن به بأس ، لبناء المعاملة أيضاً لدى العقلاء على الغضّ عن مثل هذا التفاوت غير الملتفت إليه الذي لايخلو عنه حتّى سوق واحد غالباً، فترى دكّاناً يبيع البضاعة بسعر يبيع تلك البضاعة بنفسها من بجنبه بأقلّ أو أكثر بتفاوت يسير ، لعدم انضباط الأسعار في هذا المقدار .

   وأمّا لو كان الغبن فاحشاً فلأجل أ نّه يستوجب الإخلال بذاك الشرط الارتكازي ، فلا جرم يستتبع الخيار للمغبون ، وهذا المناط ـ كما ترى ـ عام يشمل المقام أيضاً ، فلا يحتاج إلى دليل بالخصوص .

   (1) هذا وجيه على المسلك المشهور من تعلّق الزكاة قبل التسمية تمراً ومن حين الاصفرار أو الاحمرار، إذ الحقّ مشترك حينئذ بينهما، فلا مانع من الخرص .

   وأمّا على المختار من عدم الوجوب قبل صدق الاسم فلا موقع له ، إذ لا وجوب بعد للخرص .

   (2) لعموم ولايته عليهم ، فله التصرّف بالبيع ونحوه من المالك أو غيره بما يرى فيه المصلحة لهم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net