هل يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3460


ــ[405]ــ

وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (1) ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو أخّر العمل بالوصيّة مع وجود المستحقّ مع أ نّه لا ضمان عليه بمقتضى القاعدة، لكون يده أمانيّاً .

   مثل صحيحة ابن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ «فقال : إذا وجد لها موضـعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأ نّها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (1) ، ونحوها غيرها .

   إذن يقيّد إطلاق نصوص عدم الضمان بالعزل ـ مثل صحيح أبي بصير وعبيد ابن زرارة وغيرهما ـ بما إذا لم يجد المستحقّ وإلاّ فعليه الضمان وإن كان العزل سائغاً وجائزا .

   (1) لوضوح أ نّه بعد صيرورته ملكاً للفقير بالعزل وأمانة تحت يده فإبداله تصرّفٌ فيه من غير إذن مالكه فيحرم ولم تثبت له الولاية على التبديل ، لفقد الدليل كما هو ظاهر جدّا .

   ثمّ إنّ الماتن تعرّض في فصل مستقلّ لما يستحبّ فيه الزكاة وقد أهمله سيّدنا الاُسـتاذ (دام ظلّه) جرياً على عادته من عدم التعرّض لباب المستحبّات والمكروهات إلاّ نادرا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 285 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net