تفصيل الكلام في إرث المرتبة الاُولى 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7120


وتفصيل الكلام : أنّ المستفاد من الآية والروايات التي منها الصحيحة المتقدّمة ، أنّ الأب إذا كان منفرداً كان المال كلّه له بالقرابة ، وليس له فريضة في كتاب الله ، وكذا إذا كان الوارث منحصراً بالاُمّ . وإذا كانا مجتمعين ، ولم يكن للميّت ولد ، كان للاُمّ الثلث ، أو السدس مع حجب الإخوة على تفصيل يأتي(4)، وللأب
ــــــــــــــــــــــــــــ
المرتبة الثالثة : من ولده أجداد الميّت ، وجميع هذه المرتبة من حاشية النسب .
ويترتّبون فيما بينهم ، كترتّب الأولاد وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ، والإخوة وأولادهم وأعمام الميّت وأخواله بالنسبة إلى أعمام أبيه واُمّه وأخوالهما ، وأعمام جدّه وجدّته وأخوالهما .
(1) الأنفال 8 : 75 ، الأحزاب 33 : 6 .
(2) النساء 4 : 7 .
(3) الوسائل 26 : 91 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب1 ح1 .
(4) لكنّه لم يبحثه السيّد (قدّس سرّه) لعدم إتمامه بحوث الإرث .

ــ[110]ــ

الباقي .

وأمّا بالنسبة إلى الأولاد فإن كان الوارث ذكراً فقط ورث تمام المال بالقرابة لا بالفرض ، إذ ليس له فريضة في الكتاب ، فإن كان الذكر متعدّداً فبينهم بالسوية .

وإن كان الوارث بنتاً واحدة فلها النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالقرابة وفي فم العصبة التراب(1).

وإن كان الوارث بنتين فصاعداً فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة والعصبة في فيها التراب .

وإن كان الوارث ذكراً واُنثى ـ فصاعداً من الذكور ، أو الإناث ، أو هما معاً ـ فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

وأمّا إذا اجتمع الأب أو الاُمّ أو هما معاً مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة ، فتارةً يجتمع الأبوان مع ذكر ، أو ذكور ، أو ذكور وإناث ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة بالفرض ، والباقي للباقي بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم ـ وإلاّ فللمنفرد منهم تمام الباقي ـ واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلاّ فبالتفاضل .

واُخرى يجتمع مع الأبوين بنتان فصاعداً ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 85 / أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
(2) بقيت هنا صورة واحدة من صور اجتماع الأبوين مع الأولاد ، أخّر السيد الاُستاذ بيانها إلى ما بعد ، وهي ما لو كان مع الأبوين بنت واحدة ، وهذه المسألة فرع مسألة اُخرى ، وهي ما لو ترك الميّت أبويه ، فتارةً يترك معهما ما يحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس ، كأن يترك معهما أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخاً واُختين ، بشرائط الحجب المذكورة في محلّها ، فللاُمّ

ــ[111]ــ

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة فتارةً يجتمع أحد الأبوين ـ أباً كان أو اُمّاً ـ مع ذكر أو ذكور، أو ذكور وإناث فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للأولاد بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم ـ وإلاّ فللمنفرد منهم تمام الباقي ـ واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلاّ فبالتفاضل .

واُخرى يجتمع مع أحد الأبوين بنتان فصاعداً ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالتساوي ، ويرد السدس السادس عليهم بنسبة حصصهم ، فلأحد الأبوين خمسه ، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماسه ، وفي فم العصبة التراب .

وثالثة يجتمع مع أحد الأبوين بنت واحدة ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض ، ويرد الثلث الباقي عليهم ـ بنسبة حصصهم ـ بالقرابة ، فلأحد الأبوين ربعه ، وللبنت ثلاثة أرباعه ، والعصبة في فيها التراب .

هذا كلّه لو لم يكن في البين زوج أو زوجة .

إلى هنا ترك السيد الاُستاذ بحث الإرث ، بعد إلحاح بعض الطلاّب ممّن لا يروق لهم بحث الإرث ! ومال السيد الاُستاذ إلى تعطيل الدرس كليّاً ، لكبره وتعبه ، وكثرة الآلام والمصاعب التي لاقاها في ظروف رهيبة وأيّام عصيبة ، حيث كنّا وكأن لا أرض تقلّنا ، ولا سماء تظلّنا ، إلاّ أنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف ـ وسير الدراسة فيها ـ كانت متمثّلة بدرسه ، فألجأته الضرورة إلى مواصلة البحث
ــــــــــــــــــــــــــــ
السدس ، والباقي للأب .
واُخرى لا يترك من يحجب الاُمّ عن ذلك ، فالثلث للاُمّ والباقي للأب .
وهل هذا الحجب وعدمه يجري أيضاً فيما إذا ترك الميّت مع أبويه والحاجب بنتاً واحدة ، أم لا ؟ فيه خلاف : وإن اختار السيد الاُستاذ عدم الحجب ، وإرجاع السدس السادس على الجميع بنسبة حصصهم ، فللأبوين خمساه وللبنت ثلاثة أخماسه الاُخرى .

ــ[112]ــ

فشرع في كتاب القضاء ـ بعد أن كان قد صدر كتابه مباني تكملة المنهاج ـ جازى الله من كان السبب في نقلنا من بحث لم يبحثه لنا السيّد الاُستاذ إلى بحث قد كتبه وطبعه وإن كان مختصراً ، والحمد لله ربّ العالمين .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net