المقدّمة للسيّد مرتضى الحكمي 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 9391


ــ[5]ــ

 

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد خاتم النبيّين وعلى آله الأئمّة الميامين .

أضع هذه المقدّمة ـ بين يدي الأفاضل من القرّاء ـ لكتاب أحكام الرضاع في فقه الشيعة (فقه الرضاع) متوخّياً فيها عرض المفاهيم التي تحوّل بها الرضاع من موضع الفتوى إلى عالم الاستدلال والمبنى ، شمل مناقشة العامّة ـ أيضاً ـ في فقههم ممّا أفصح عن مكانة الفقيه المحاضر وقيمة الكتاب في الفقه المعاصر ، وما اقتضى الأمر من الإشارة إلى الوحي ، والتشريع والاجتهاد ، وما بذله أصحاب التقرير من الجهد والدقّة، والضبط والاستيعاب ، رائدهم في ذلك نشر العلم ، وإحياء الشريعة وتراث فقه الشيعة .

بين التشريع والاجتهاد :

جاءت الأديان الإلهيّة شرعة للسلوك ، ومنهاجاً للعمل . وقد بُلّغت الرسالة الإسلامية للناس كافّة عبر الكتاب والسنّة ، والسيرة النبوية ، وحياً من الله ، اتّخذها المسلمون قدوة للعمل ، والتمسها الفقهاء أساساً لمعرفة الأحكام .

ولذلك يحقّ لنا أن نقول : إنّ الدين يبدأ بالوحي وينتهي بالفتوى . وحي من الله ، وبلاغ من الرسول (صلّى الله عليه وآله) وتبيين من الأئمّة (عليهم السلام) وفتوى من المجتهدين ، ممّن وصفوا ـ وصفاً عامّاً ـ في هذا الحديث : « فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن

ــ[6]ــ

يقلّدوه »(1) هذا المنصب الخطير . ولهذا كانت المرجعيّة شاخصة العلم بالرسالة الإسلامية ، رائدة العمل بالوحي والتشريع الإلهي . ومن المواضيع التي تناولتها أيدي الفقهاء هو موضوع :

فقه الرّضاع :

فإنّ في هذا الموضوع أحكاماً تتعلّق بعموم المنزلة ، ونشر الحرمة ، وما يقتضي ذلك من موازنة في الأقوال والمذاهب ، وتفضيل الروايات بعضها على بعض وترجيحها من حيث المضمون ، والدلالة ، والسند . ويدور البحث فيها حول موضوعات ومسائل عويصة ، ترجع إلى أحكام الرضاعة ، والرضيع ، والمرتضع والشروط المعتبرة فيها ، وما إلى ذلك من فروض وفروع ، ومناقشات أدّت إلى البحث الجامع حول هذه القاعدة التحريميّة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »(2) والمزايا المتعلّقة بها ، وما يستثنى منها ، وما يترتّب عليها من أحكام شرعيّة ثابتة .

الرضاع في فقه الإماميّة والعامّة :

لم يختلف الفقهان في تحريم النكاح بالنسب ، كما حدّدته الآية الكريمة : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الاَْخِ وَبَنَاتُ الاُْخْتِ)(3).

ولم يختلفا ـ أيضاً ـ في أصل تحريم النكاح بالرضاع ، كما في هذه الآية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحتجاج 2 : 511 ، نقلا عن تفسير الإمام الحسن العسكري : 300 .
(2) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .
(3) النساء 4 : 23 .

ــ[7]ــ

الكريمة : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(1).

وإنّما الاختلاف فيما حرم من الرضاع بعموم المنزلة في السنّة ، وفي جملة من الشروط .

الف ـ في فقه الشيعة الإماميّة :

أهمّ شرائط التحريم في الرضاعة(2):

1 ـ أن يكون الوطي صحيحاً ، وإن كان عن شبهة .

2 ـ أن تكون الرضاعة في يوم وليلة ، لا يفصل بينهما برضاع آخر .

3 ـ أو ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم .

4 ـ أن يكون خلال الحولين . كلّ ذلك من الثدي ، وتكون المرضعة بالغة وحيّة .

5 ـ كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي ، إذا لم يتخلّل فيها بأكل أو شرب .

6 ـ اتّحاد الفحل في اللبن .

ب ـ في فقه العامّة :

أهمّ شرائط التحريم في الرضاعة(3):

1 ـ كفاية الرضعة الكاملة .

2 ـ أو لا يكون عدد الرضعات بأقلّ من خمس رضعات متفرّقات .

3 ـ أو مطلق التغذية من اللبن ، وإن لم يكن من الثدي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 23 .
(2) منهاج الصالحين (للإمام الخوئي) 2 : 267 .
(3) فقه السنّة (للسيّد سابق) 2 : 396 .

ــ[8]ــ

4 ـ عدم اشتراط أن تكون المرضعة بالغة وحيّة .

ويذكر الشيخ الطوسي ـ شيخ الطائفة ـ في الخلاف من متفرّدات الإمامية التي خالفها جميع الفقهاء ، هو ما : إذا حصل بين صبيّين الرضاع الذي يحرّم مثله ، فإنّه ينشر الحرمة إلى أخويهما وأخواتهما ... وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك(1).

ومن أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرّض له هذا الكتاب ـ فقه الرضاع ـ في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة أنّها قالت : « كان في القرآن أنّ ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثمّ نسخ ونزل أنّ ما يحرم خمس رضعات »(2).

قال الإمام الخوئي ردّاً على ذلك : ومن هنا ذهب إلى كلّ منهما طائفة ، فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ، ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأنّ الحدّ هو العشر استناداً إلى القرآن المنسوخ(3) كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات ، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن .

تشريع الحرمة في الرضاع :

وقد تضمّن هذا التشريع سرّاً من أسرار التكوين ، من اتّساع دائرة المحارم بالرضاع ، وتضييق حدودها من حيث حرمة النكاح في الموقّت والدائم .

ولعلّ تأثير اللبن الواحد في تكوين الإنسان ، وتكييف بنيته الروحيّة والجسميّة هو الذي أدّى إلى إلحاقه بالمحارم الذين يختلفون عن غيرهم في الخصائص الجنسيّة والعاطفية فيما بينهم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 4 : 302 / المسألة 73 .
(2) المغني لابن قدامة 9 : 194 ] مع اختلاف في النقل [ .
(3) راجع ص119 من هذه الرسالة .

ــ[9]ــ

فكان دور التشريع في هذا الأمر دور الكشف عن الواقع المجهول عند البشريّة ، ودور خروجها عن حدّ البهائم ، وحياة الحيوانات الضارية.

ثمّ إنّه لابدّ من أن يكون في هذا التحريم مفسدة ملزمة تلحق بالأُسرة البشريّة ، وهي تريد التناكح والتناسل والمصاهرة فيما بينها بعيدة عن التلوّثات والأوضار المادّية والمفاسد الأخلاقية ، الأمر الذي لا يمكن استكناهه وكشف أسراره وكوامنه إلاّ بالتشريعات الإلهيّة ، التي تزامل المصالح الإنسانية العليا ، وفق أسرار الخليقة المنسجمة معها ، فيما ينبغي أن يتخالط الناس أو لا يتخالطوا .

ونظير هذا التشريع القرآني هو النهي عن نكاح ما نكح الآباء ، والجمع بين الاُختين : (وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)(1) (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)(2) تجويزاً لما مضى ، وتحريماً لما يأتي .

والرخصة في الإبقاء على ما مضى من هذا النكاح المحظور بعد نزول الآية الكريمة في التحريم ، دليل على ما للمشرّع من سلطة تشريعية مطلقة فيما يرى من ترخيص أو حظر في زمان دون زمان إذا كان المشرّع هو الله . ولم يفعل الشارع مثل ذلك في ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام ، أو إسلام أحدهما دون الآخر ، بل شرّع البينونة بينهما .

ومن هذا المنطلق يمكن الإجابة عن نكاح الأخوات والإخوة ـ إن صحّ ذلك ـ فيما سلف من ولد آدم ، إباحة في جيل ، وحظراً في جيل آخر . ولعلّ هناك أمراً آخر في التوالد استأثر بعلمه الله ، وهو أعلم ببواطن الاُمور .

منهجيّة الكتاب :

وقد اتّبع في هذا الكتاب المنهج الموضوعي الذي يتميّز بوحدة الموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) النساء 4 : 22 ، 23 .

ــ[10]ــ

واستيعاب جميع العناصر والأحكام التشريعيّة ذات الانطباق الواحد في إطار موحّد ، ونظرية عامّة وتخطيط شامل ، يحيط بجميع مفردات الموضوع وموادّها ومسائلها المبسّطة في مختلف كتب الفقه الموسوعيّة .

وقد اقتضى هذا المنهج التعرّض للبحث عن النكاح الدائم والمنقطع ، وعن المملوكة والمحلّلة ، وما يتعلّق به من وطي الشبهة ومسألة الضمان ومهر المثل ، وغير ذلك من الأبحاث المترابطة .

مكانة المحاضر :

ومن أبرز المجتهدين ـ وهو على قمّة الفقاهة والاجتهاد ـ الإمام الخوئي ، الذي تدارس مع طلاّبه النابهين الفقهَ والاُصولَ ، ودلّهم على الاجتهاد والفتوى ، وحاضر عليهم ـ فيما حاضر ـ هذا المبحث الجليل ، وخرج معهم بهذا الموضوع الجديد .

وتطوير فقه الرضاع من الفتوى إلى الاستدلال والمبنى أمر غير يسير ، يدلّ على قدرة الفقيه ودقّة اجتهاده ، وما بلغ إليه من تفوّق ومهارة ، وإبداع وأعلميّة إلى جانب نهوضه بالمرجعيّة العليا في مجاري الاُمور(1) وقيامه بالنيابة العامّة عن الإمام الغائب (عليه السلام) .

وكان الإمام الخوئي (رحمه الله) العالم الذي نُعتت حياته : (العالم حيّ وإن مات) ونعيت(2) مماته : (إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء) .

جهد المقرّرين :

وقد عنّ لي ـ ببضاعتي المزجاة ـ أن اُقدّم لهذا الكتاب : (فقه الرضاع) الذي تظافرت عليه جهود الإمام الخوئي ، وتلميذيه : آية الله الشيخ محمّد تقي الإيرواني
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحار 100 : 80 / 37 ، المستدرك 17 : 315 / أبواب صفات القاضي باب 11 ح16 .
(2) [لعلّ المراد : « ونُعِتَ » أو « ونعي »] .

ــ[11]ــ

وآية الله السيّد محمّد مهدي الخلخالي ، اللذين وصف تقريرهما ـ في تقريظه بـ « ... حسن العبارة ، جيّد البيان ، وافياً بالمراد ... » .
ورجا من الله جلّ شأنه « ... أن يزيد من توفيقهما ، ويجعلهما من أعلام الدين ، وحفّاظ شريعة سيّد المرسلين » .

وهو ما دلّ على إبداعهما في إعداد هذا الأثر الجليل من شريعة محمّد (صلّى الله عليه وآله) وفقه آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) راجين أن يكون هذا الجهد مرضيّاً لدى بقيّة الله الإمام الغائب (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) إنّه ولي التوفيق .

مرتضى الحكمي                       

طهران ـ صفر المظفّر 1314هـ ق ـ 9/5/72هـ ش

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net