لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4128


ــ[149]ــ

   [ 2738 ] مسألة 8 : لو اعتقد كونه مؤمناً فاعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم
الإجزاء((1)) (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   غير مسموع، لاختصاص مورد السيرة بما إذا احتفّت الدعوى بقرينة الصدق، كما إذا كان المدّعي من بلد كلّهم أو جلّهم من الشيعة أو كان من عشيرة معروفة بالتشيّع. وأمّا العارية عن القرينة ـ كما إذا كان من بلد يسكنه الفريقان ولم يعرف نسب المدّعي ولا عشيرته، أو كان غريباً ولم يعرف بلده أصلاً ـ فجريان السيرة في هذه الحالة مشكل، بل ممنوع ، بل اللاّزم حينئذ هو الفحص كما اُفيد في المتن .

   (1) الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب الإعادة ، وعدمها ، والتفصيل بين الفاحص فيجزي وبين غيره فلا يجزي .

   والأقوى هو الأوّل كما اختاره في المتن ، نظراً إلى أنّ الاعتقاد لا يغيّر الواقع ولا يوجب سقوط الشرط ، وحيث استبان فقدانه وأ نّه وضع الزكاة في غير موضعها فلا مناص من الإعادة بمقتضى القاعـدة ، تحصيلاً لشرط المأمور به ، غايته أ نّه كان معذوراً في الإتلاف، فجهله رافع للحكم التكليفي دون الوضعي، كما هو الحال فيما لو اعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً فإنّ اللاّزم حينئذ وجوب الإعادة على تفصيل قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، فلاحظ .

   ويستدلّ للقول الثاني بأنّ اعتقاد الإيمان ـ ولا سيّما الناشئ عن قيام البيّنة الشرعيّة ـ أوجب ترخيص الشارع وإذنه في الدفع لمن أعطى ، ومع صدور الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق .

ــ[150]ــ

   ويندفع بأنّ الترخيص المزبور حكم ظاهري أو خيالي ، وعلى التقديرين فهو مغيّى بعدم انكشاف الخلاف ، لما عرفت من أنّ الاعتقاد مهما كان فهو لا يستوجب تغيير الواقع وقلبه عمّا هو عليه بوجه .

   ويستدلّ للقول الثالث ـ أعني التفصيل بين من جدّ واجتهد وفحص ثمّ اعتقد وبين الاعتقاد غير المسبوق بالفحص ـ بموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع «قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى» (1) .

   ونحوها صحيح زرارة ، غير أ نّه قال : «إن اجتهد فقد برئ ، فإنّ قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا» (2) .

   وفيه ما تقدّم في المسألة المشار إليها من أنّ الروايتين أجنبيّتان عمّا نحن فيه، فإنّهما ناظرتان إلى من فحص عن أهل المعرفة فلم يجد فدفع إلى غير الأهل عالماً بعدم أهليّته لا معتقداً لها ، وأ نّه استبان له بعد ذلك سوء صنعه وخطأ فعله لا خطأ الطريق الذي عوّل عليه الذي هو محلّ الكلام ، فلا ربط لهما بما نحن فيه .

   على أ نّهما معارضتان في موردهما بنصوص اُخر دلّت على عدم جواز الدفع لغير المؤمن حتّى مع الفحص واليأس عن المؤمن .

   ففي صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : «فقال : هي لأصحابك» قال : قلت :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 214 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 214 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net