عدم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3471


ــ[169]ــ

   [ 2743 ] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا  كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) لا يبعد أن يكون المراد من هذا التعليل المذكور في المعتبر(1) وغيره أ نّها متمكّنة من تحصيل النفقة بإزالة المانع ـ وهو النشوز ـ بعد وجود المقتضي ـ  وهو عقد الزواج الدائم  ـ لا أ نّها متمكّنة منها بإيجاد المقتضي ، بداهة انّ هذا النوع من التمكّن لا يمنع عن أخذ الزكاة ، ألا ترى أنّ المرأة الفقيرة لها أن تأخذ من الزكاة حتّى إذا كانت قادرة على تحصيل المقتضي للإنفاق باختيار الزواج الدائم ، فلا يجب عليها التزويج لتستغني عن الزكاة .

   وعليه ، فالتعليل وجيـه ، إذ مع وجود المقتضي والتمكّن من إزالة المانع لا يصدق الفقر ، وهل تجد من نفسك إطلاق الفقير على زوجة أحد من الأثرياء قد هيّأ لها جميع أنحاء العيش والهناء خرجت من دار زوجها بدون إذنه بحيث أصبحت ناشزة وهي قادرة على العود متى شاءت؟! كلاّ، لايصدق عليها الفقير عرفاً وإن لم تملك شيئاً ، فإنّه منصرف عن مثلها بلا ريب . ومع تسليم الصدق فحكمة تشريع الزكاة ـ وهي الحاجة ـ غير شاملة لها جزماً، فلا يجوز لها أخذها، لقدرتها على الطاعة وأخذ النفقة ورفع الحاجة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعتبر 2 : 582 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net