لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إتفاقه أو عاجزاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3644


ــ[175]ــ

   [ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ((1)) (1) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2) ، فلا يجوز الإنفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لإطلاق الأدلّة كالإجماعات المحكيّة المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة .

   ولكنّه كما ترى ، إذ قد تقدّم منه ـ وهو الصحيح ـ اختصاص المنع بمن تجب عليه نفقته فعلاً ولا يكفي مجرّد الوجوب الشأني الطبعي ، ومن ثَمّ ذكر (قدس سره) جواز الدفع للناشزة وللدائمة التي اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجة بحسب الطبع الأوّلي يجب نفقتها على الزوج ، غايته أ نّه سقط فعلاً لمانع وهو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز كما في المقام .

   وعلى الجملة : بعد حصول ما يرتفع به التكليف الفعلي من العجز أو الشرط أو النشوز وما شاكلها لا يصدق على الولد ـ مثلاً ـ أ نّه لازم له ، فلا يشمله التعليل الوارد في ذيل صحيحة ابن الحجّاج : «أ نّهم عياله لازمون له» (2) . ومعه لا إطلاق للصدر يشمل صورة العجز بعد الاحتفاف بالذيل الذي هو كقرينة متّصلة مانعة عن انعقاد الإطلاق ، ولو كان فهو مقيّد به وموجب لتخصيصه بالوجوب الفعلي ، فلا يشمل موارد السقوط بعجز ونحوه .

   (2) يعني بعنوان النفقة اللازمة دون غيرها كما سبق التعرّض له في المسألة العاشرة ، وذلك لإطلاق الأدلّة المانعة من الصرف في النفقة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ، ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام .

(2) الوسائل 9 : 240 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .

ــ[176]ــ

عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق . وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه(1) وإن حكي عن جماعة(2) أ نّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأ نّها أيضاً نوع من التوسعة . لكنّه مشكل(3) فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يظهر الحال هنا ممّا مرّ، حيث عرفت اختصاص المنع بصورة التمكّن، فمع العجز كلاًّ أو بعضاً لا يشمله دليل المنع ، فإذا لم يشمل المقدار الذي يعجز عنه لا مانع من التمسّك فيه بإطلاقات أدلّة الزكاة ، فلا فرق في صحّة التمسّك بها بين تعلّق العجز بتمام النفقة أو بعضها ، لاتّحاد المناط .

   (2) حاصل المحكي عن جماعة هو التفصيل بين تعلّق العجز بالكلّ وبين تعلّقه بالبعض ، فيجوز الدفع من الزكاة في الثاني ، نظراً إلى أنّ الصورتين مشمولتان لإطلاق قوله (عليه السلام) : «خمسة لا يعطون» إلخ ، فإنّه يشمل التمام والبعض مع القدرة أو العجز ، لأجل النفقة أو لتوسعتها ، خرجنا عنه بما دلّ على الجواز لأجل التوسعة ، وحيث إنّه يشمل التتميم ـ  إذ هو أيضاً نوع من التوسعة  ـ فلا  مانع من دفعه من الزكاة .

   (3) فإنّ العمدة من أدلّة التوسعة إنّما هي معتبرة أبي خديجة ، لما عرفت من أنّ صحيحة ابن الحجّاج ناظرة إلى حال الآخذ وغير متعرّضة للمعطي ، ولا ريب أنّ مورد المعتبرة هو الدفع للزيادة مع قدرة المنفق على أصل النفقة كما يظهر لمن لاحظها ، فلا تشمل القدرة على بعضها دون بعض لتعمّ التتميم ، إلاّ أن




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net