أفضليّة الإجهار بدفع الزكاة من الإسرار به ، بخلاف المندوبة - لو قال المالك : أخرجت زكاة مالي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3664


   [ 2757 ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) ففي رواية أبي بصير ـ  يعني : ليث بن البختري  ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ) ـ   إلى أن قال :  ـ «وكلّما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» إلخ (4) .

ــــــــــــــ
(4) الوسائل 9 : 309 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 1 .

ــ[215]ــ

   [ 2758 ] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين (1) ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد عُبِّر عنها بالحسنة ، وليست كذلك ، فإنّ عبدالله بن يحيى الراوي عن ابن مسكان ـ  والذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي  ـ مجهول .

   وما احتمله الميرزا في الوسيط وأقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي المعتبر(1) ، ساقطٌ جدّاً، فإنّ الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام)، فكيف يمكن أن يروي عنه البرقي بلا واسطة وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام) ؟! هذا أوّلاً .

   وثانياً: إنّ الشيخ في الفهرست عنون كلاًّ من عبدالله بن يحيى والكاهلي مستقلاًّ وذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرقي، ولكتاب الثاني هو البزنطي، وذكر طريقه إلى كلّ منهما مغايراً للآخر(2)، فكيف يحتمل الاتّحاد مع هذه الحالة ؟ ! بل هو شخص آخر جزماً، وهو مجهول كما عرفت . ومع التنازل فغايته الاحتمال، ولا أثر له ما لم يبلغ حدّ الوثوق والاطمئنان ، وعهدته على مدّعيه .

   والأولى الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(3) «فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ» (4) .

   (1) أمّا في الفرض الثاني فواضح ، لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلّق الزكاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تلخيص المقال (الوسيط) : 300 (حجري) ، جامع الرواة 1 : 517 .

(2) الفهرست : 102 / 441 و 105 / 461 .

(3) البقرة 2 : 271 .

(4) الوسائل 9 : 310 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 2 .

ــ[216]ــ

أو أصالة عدم بلوغ ماله حدّ النصاب أو عدم استجماع الشرائط ، فهذا ممّا لا إشكال فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً كما ستعرف .

   وأمّا في الفرض الأوّل فهو أيضاً ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، بناءً على ما عرفت من ثبوت الولاية للمالك على الزكاة وعدم وجوب نقلها إلى الفقيه ، فإنّ من المعلوم سماع دعوى الولي فيما له الولاية عليه كدعوى الوكيل ، بل هو أولى منه كما لا يخفى . فحال الزكاة التي هي عبادة ماليّة حال سائر العبادات من الصلاة والصيام ونحوهما ، فكما تُسمع دعواه في أدائها فكذا تقبل دعواه في أداء الزكاة بمناط واحد . وعلى ذلك جرت السيرة القطعيّة العمليّة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) ، حيث يعامل المتشرّعة مع المال الذي تعلّقت به الزكاة وقد ادّعى المالك اخراجها معاملة المال الحلال كلّه من غير تحقيق وتفتيش .

   فالحكم إذن في كلا الفرضين مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى بيّنة أو يمين ، بلا خلاف في ذلك .

   بيد أ نّه نقل في الجواهر عن الشهيد مطالبة المالك باليمين فيما لو ادّعى أنّ الظالم أتلف العين الزكويّة (1) .

   ولم يعرف له وجه ، عدا دعوى أنّ التلف مخالف للأصل فيحتاج إلى الإثبات ولو باليمين ، لكنّ مقتضاه عدم سماع دعواه في الإخراج ، إذ هو أيضاً مخالف للأصل ولا يظنّ أن يلتزم به .

   وبالجملة : بعد البناء على ثبوت الولاية للمالك المعتضد بالسيرة العمليّة كما سمعت لا بدّ من قبول دعواه مطلقاً بلا حاجة إلى ضمّ بيّنة ونحوها ، على أ نّه قد يعسر إقامتها على أداء الزكاة ، كما إذا احتسب الدين منها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 154 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net