لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أقرضه أو بارتفاع قيمته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3635


ــ[267]ــ

وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باقياً إلى نهاية السنة كما هو المفروض ، بعد وضوح الفرق بين الغنى المستند إلى غير الدين وبين المستند إليه حسبما عرفت .

   (1) أمّا إذا كان الاستغناء بنماء المال فلا ينبغي الاستشكال في عدم جواز الاحتساب ، لخروجه عن صفة الفقر عند حلول الحول ، وقد تقدّم اشتراط الاحتساب باستمرار الفقر ، وهذا واضح .

   وأمّا إذا كان الاستغناء بارتفاع قيمة المال الذي اقترضه فهل يجوز الاحتساب عليه حينئذ ؟

   يبتني ذلك على أنّ العبرة في ضمان القيميّات هل هي بيوم التلف أو بقيمة يوم الأداء أو أعلى القيم ؟ والمراد بيوم التلف في المقام هو يوم القرض ، إذ هو اليوم الذي تتلف فيه العين وتنتقل إلى الذمّة بالضمان المسبّب عن عقد القرض .

   كما أنّ المراد بيوم الأداء هو يوم الاحتساب ـ دون الأداء الخارجي ـ فإنّه اليوم الذي تفرغ فيه ذمّة المدين باحتساب الزكاة عليه الذي هو بمثابة الأداء خارجاً ، فلا يراد من يوم الأداء في المقام إلاّ يوم الاحتساب كما لا يخفى .

   فعلى القول الأوّل لا سبيل للاحتساب ، لوضوح زوال صفة الفقر عند نهاية السنة ، فلو اقرضه خمسة من الشياه ـ مثلاً ـ قبل حلول وقت الزكاة وكانت قيمتها يومئذ عشرة دنانير فترقّت ترقّياً فاحشاً في وقت الحلول وبلغت مائتي دينار فالذمّة حينئذ غير مشغولة إلاّ بتلك العشرة على الفرض ، فإذا كانت مؤونة سنته مائة وتسعين ديناراً فهو واجد في هذه الحالة لتمام المائتين فارغاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في إطلاقه إشكال .

ــ[268]ــ

عن كلّ دين وواجداً للمؤونة ، فهو طبعاً غني ومثله لا يستحقّ الزكاة ، ومعه لا موقع للاحتساب .

   وأمّا على القول الثاني فالاحتساب سائغ وواقع في محلّه ، ضرورة اشتغال الذمّة في يوم الاحتساب ـ الذي عرفت اتّحاده مع يوم الأداء ـ بتمام المائتين ، فيكون استغناؤه مسبّباً عن الدين ، وقد عرفت أنّ مثله مشمول لدليل الاحتساب .

   ولعلّ الأظهر في المقام هو الأوّل حتّى لو قلنا بالثاني في باب الإتلاف وسائر موارد الضمان ، إذ بالقرض الموجب للضمان العقدي يضمن المقترض قيمة العين حين القرض وزمان العقد بلا ايّ موجب لضمان القيمـة يوم الأداء ، ومعه لا مجال للاحتساب في مفروض الكلام ، فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net