هل يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3591


ــ[331]ــ

   [ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولـو أوقفه على أولاده وغـيرهم ـ ممّن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس به أيضا ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إطلاقات الزكاة .

   وبالجملة : لو كان المذكور في النصوص عنوان التمكّن من التصرّف أمكن الأخذ بإطلاقه بدعوى أنّ عدم القدرة الشرعيّة كعدم القدرة العقليّة ، ولكن المذكور فيها عناوين اُخر كلّها متحقّقة في محلّ الكلام حسبما عرفت .

   فلا ينبغي التأمّل في وجوب دفع الزكاة ، عملاً بإطلاقات الأدلّة .

   (1) لعدم اندراج ذلك في ما دلّ على المنع عن أداء الزكاة لواجب النفقة ، إذ الممنوع في تلك الأدلّة الصرف في نفقتهم والإنفاق في مصالحهم لا مجرّد انتفاعهم بها وإن كان الصرف في مصلحة اُخرى غير مصالحهم الشخصيّة كما في المقام ، حيث إنّ الواقف يصرف الزكاة في سبيل الله إمّا بنحو العموم ـ  كبناء مسجد أو تعمير قنطرة بحيث ينتفع بها الكلّ ومنهم واجب النفقة ، بل حتّى الواقف نفسه كما تقدّم التعرّض له سابقاً ـ أو بنحو الخصوص كما لو أوقف كتاباً أو قرآناً من سهم سبيل الله على خصوص أولاده لتقوية دينهم ـ مثلاً ـ فإنّ شيئاً من ذلك لا يعدّ من الصرف على واجب النفقة . أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، فإنّه صرف في مصالح الدين وإعلاء الشرع المبين بعد أن كان المقصود من تخصيصهم تقوية دينهم وحفظهم عن الانحراف ونحو ذلك ممّا يعود إلى إعلاء كلمة الإسلام ، وليس ذلك من الصرف في مصالح واجب النفقة ليشمله دليل المنع حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما في الفرض الأوّل .

ــ[332]ــ

   نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال ((1)) (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) بل الأظهر المنع ، لعدم قصور في مثل قوله (عليه السلام) : «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب» إلخ ، عن الشمول لذلك ، فإنّ معنى الإعطاء هو الصرف في مصالحهم ، ووقف الخان أو البستان صرف للعين الموقوفة في مصالحهم الشخصيّة وتمليكٌ لهم لسدّ حوائجهم ، غايته أنّ الملك الذي يتضمّنه الوقف ملكٌ غير طلق ، ولا فرق بينه وبين الملك المطلق في الاندراج تحت دليل المنع عن الإعطاء لواجب النفقة بمقتضى الإطلاق كما لا يخفى .

   وبكلمة واضحة : أنّ الفارق بين الموردين ـ أعني : وقف الكتاب أو القرآن ووقف الخان أو البستان ـ مع كون الموقوف عليه فيهما هو واجب النفقة : أنّ الأوّل صرفٌ للزكاة في مصلحة اُخرى كإعلاء الدين وينتفع بها واجب النفقة ، والثاني صرف في مصلحة واجب النفقة بنفسه حسبما عرفت ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل منع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net