لو أخذ الحاكم الشرعي الزكاة من الممتنع كرهاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3713


ــ[355]ــ

   [ 2825 ] السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ((1)) (1) ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ـ بناءً على اعتبار قصد القربة ـ إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن أخذ من المالك للفقير بمقتضى ولايته حسبما عرفت .

   وثانياً : أيّ وجه لضمان الحاكم وأيّ دليل على لزوم كون الإعطاء بعنوان الزكاة ؟! فإنّه بعد الأخذ ـ السائغ له حسب الفرض ـ لم يكن عليه إلاّ الإيصال إلى الفقير كيف ما كان وقد أوصل ، والإلزام عليه بالإيصال بعنوان خاصّ عار عن أيّ دليل كما عرفت .

   وثالثاً : إنّ الماتن بنفسه ذكر قبل مسائل أنّ قصد القربة إنّما يجب في مقام الإفراز والعزل والتعيين للزكاة لا في مقام الإيصال والدفع الخارجي ، بل صرّح (قدس سره) بأ نّه لو نوى الرياء حين دفع المعزول إلى الفقير لم يكن به بأس ، ومن الضروري أنّ الدفع إلى الحاكم أو أيّ شخص آخر لا ينفكّ عن الإفراز والعزل ، فإذا لم تكن النيّة المحرّمة من الرياء أو طلب الرئاسة قادحة فيما لو كان المباشر لدفع المعزول هو المالك بنفسه ولم يكن منافياً لفراغ ذمّته فعدم التنافي فيما إذا كان المتصدّي هو الحاكم الشرعي بطريق أولى كما لا يخفى . وكيفما كان ، فلم يظهر وجه صحيح لما ذكره (قدس سره) من عدم الإجزاء أو الضمان .

   (1) إذ بعد أن ساغ للحاكم الإخراج بمقتضى ولايته وكان هو المتولّي للنيّة والمباشر لقصد القربة تحقيقاً لحصول العبادة ، فلا جرم تبرأ ذمّة المالك بذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو الصحيح .

ــ[356]ــ

فيجزئ ولا شيء عليه وإن كان آثماً بامتناعه وتمرّده عن أداء الواجب .

   هذا هو المشهور والمعروف كما ذكره الماتن وغيره، ولكنّه استشكل فيه في المتن باعتبار أنّ المكلّف بالإخراج إنّما هو المالك نفسه ، وبما أنّ الزكاة عبادة فلا بدّ وأن يكون هو المتصدّي لقصد القربة ، ولم يقصد على الفرض ، ولا ينفعه قصد الحاكم ، إذ لا أثر لقصد الغير في سقوط العبادة المطلوبة منه ، فلا يجزئ عنه وإن ساغ له الأخذ منه كرهاً .

   والصحيح ما ذكره المشهور ، فإنّ معنى كون الحاكم وليّ الممتنع أنّ الفعل الذي لابدّ من صدوره من المالك الممتنع يتصدّى الوليّ لصدوره ويباشره بنفسه ، ويكون فعله كفعله وإخراجه كإخراجه ، كما هو الحال في الوكيل بعينه ، ففعل الولي فعل للمولّى عليه بالجعل الإلهي والولاية الشرعية ، وهذا ـ  كما ترى  ـ يساوي الإجزاء وبراءة الذمّة بطبيعة الحال ، إذ لو كانت الذمّة باقية على حالها فلماذا يأخذ الحاكم ؟! أفهل ترى أ نّه يأخذه مجّاناً من غير أن يكون للفقراء ولا محسوباً على المالك ؟ ففرض أنّ الحاكم له الأخذ يستلزم فرض فراغ الذمّة كما في سائر الموارد ، مثل : أخذ الدين من الممتنع فإنّه يتعيّن الكلّي الذي اشتغلت به الذمّة فيما يأخذه الحاكم بمقتضى ولايته وتبرأ الذمّة بذلك ، فكما يتعيّن هناك ويترتّب الفـراغ فكذا في المقام ، ولازم البراءة في المقام الالتزام بكفاية قصد القربة من الحاكم تحقيقاً لحصول العبادة .

   والحاصل : أ نّه إذا ثبتت الولاية في المقام كما هي كذلك بمقتضى قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (1) فمقتضاها أنّ العمل عمل للمولّى عليه ، المستلزم طبعاً لكفاية قصد القربة من الحاكم ، ومعه كيف يمكن أن يقال ببقاء الاشتغال وعدم حصول الإجزاء ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 103 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net