حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وحليّة فطرة الهاشمي على الصنفين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4500


   [ 2842 ] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (2) كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) فإنّ الموضوع في جملة من الأخبار وإن كان زكاة المال إلاّ أنّ الموضوع في جملة اُخرى منها هو عنوان الزكاة المفروضة أو الصدقة الواجبة التي لا قصور في شمولها لزكاة الفطرة ، ولا سيّما بملاحظة ما في بعض النصوص من أ نّها نزلت في القرآن قبل نزول زكاة المال . وكيف ما كان ، فالمناقشة في شمول الإطلاق للمقام في غير محلّها .

ــ[407]ــ

والمدار على المعيل لا العيال (1) ، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، قد يستدلّ برواية زيد الشحّام على اختصاص الحكم بزكاة المال ، من أجل اشتمالها على تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهّرة للمال .

   ولكن الرواية المشتملة على هذا التفسير غير موجودة إلاّ في الجواهر (1) ، ول اندري  من  أين نقلها، والظاهر أ نّه لا أصل لها، بل هي من سهو قلمه الشريف ، والموجود في الوسائل هكذا : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم «فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» (2) .

   وهي ـ كما ترى ـ خالية عن التقييد بالمطهّر للمال كي تختصّ بزكاة المال .

   وعلى فرض وجودها فهي ضعيفة السند بمفضّل بن صالح أبي جميلة ، فلا تصلح للاستناد إليها بوجه .

   (1) إذ هو المخاطب بأداء الزكاة والمشغول ذمّته بها ، فتكون العبرة في الهاشمي بحاله .

   خلافاً لصاحب الحدائق ، حيث جعل المدار على العيال ، نظراً إلى إضافة الزكاة إليهم ، فيقال : هذه فطرة عن العيال ، فإذا كان هاشميّاً يصدق أنّ هذه صدقة الهاشمي ، وإن لم يكن المعيل هاشميّاً فهي منسوبة إليهم ومتعلّقة بهم ، فتكون العبرة بهم أيضا (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 412 .

(2) الوسائل 9 : 274 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4 .

(3) الحدائق 12 : 317 .

ــ[408]ــ

   ويندفع بأنّ الوارد في المقام لو كان نصّ خاصّ يتضمّن المنع عن دفع فطرة غير الهاشمي للهاشمي لأمكن التعلّق حينئذ بهذه الإضافة ولكان وجهٌ لهذه المقالة .

   ولكنّك عرفت خلوّ المقام عن النصّ الخاص ، وإنّما استفيد حكمه ممّا ورد في زكاة المال من شمول الزكاة المفروضة والصدقة الواجبة للمقام . وعليه ، فلا عبرة بتلك الإضافة ، فإنّها نظير الإضافة في زكاة المال إلى الغلاّت أو الأنعام فيقال : هذه زكاة الحنطة أو زكاة الإبل أو الغنم ونحو ذلك ، فإنّ العيال هنا بمثابة ما يخرج عنه في زكاة المال ، فلا قيمة لهذا الإسناد والإضافة بوجه ، بل العبرة بمن تعلّق به الخطاب واشتغلت ذمّته كما مرّ ، فإنّ الزكاة إنّما تتعلّق بماله لا بمال من يخرج عنه ـ وهو العيال ـ وإن كان ذلك علّة التشريع وسبب الإيجاب ، إلاّ أنّ الخطاب بالآخرة متعلّق بالمعيل والإخراج لا يكون إلاّ من ماله ، فالعبرة لا محالة بماله ، لكون الصدقة صدقته وإن كانت عن غيره كما لعلّه ظاهر .

   هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور من كون الوجوب على المعيل عينيّاً ، وهو الصحيح على ما تقدّم .

   وأمّا بناءً على الوجوب الكفائي فقد يقال بتعارض الدليلين لدى تخالف المعال مع المعيل في الهاشميّة ، لانطباق كلا العنوانين ، لصدق أ نّها فطرة الهاشمي كما يصدق أ نّها فطرة غير الهاشمي ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى إطلاقات الجواز .

   ولكنّه كما ترى ، إذ على هذا المبنى تشـتغل ذمّة كلّ من المعـيل والمعـال بالإخراج ويجب ذلك على كلّ منهما بسنخ وجوب يعبّر عنه بالكفائيّة . وعليه ، فكلّ منهما بادر بالإخراج وتصدّى للامتثال وأعطى ما يسقط به التكليف عن الآخر ، يكون هو المدار وعليه الاعتبار ، فإن كان هاشميّاً جاز دفعه إلى




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net