المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3622


   [ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج (1) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا نصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلده لا وقت الوجوب أو بلد آخر ، وعليه تنزّل النصوص .

   وتؤيّده رواية المروزي : « ... والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (1) .

   والمشهور أ نّه لا تقدير للقيمة، بل العبرة بالقيمة الواقعيّة التي تختلف باختلاف الأزمان والأمكن ، وأنّ التقدير إنّما ورد بحسب الكيل والوزن ولم يرد بلحاظ القيمة .

   ولكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم(2) .

   أمّا الأخير فلم يعرف له قائل ، بل قيل : ولا مستند . ولكن يمكن ـ والله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 347 /  أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7 .

(2) الشرائع 1 : 203 .

ــ[457]ــ

العالم ـ أن يكون مستنده مرسلة المفيد ، قال: وروي: «أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم»(1)، غير أنّ إرسالة مانع عن الاعتماد عليه .

   وأمّا الدرهم فيستدلّ له بموثّقة إسحاق بن عمّار «قال : لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» (2) ، قال في الوسائل : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته ، لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح .

   ولكنّه من البعد بمكان ، لاختلاف قيم الأجناس حتّى في ذلك الزمان بالضرورة ، فالحنطة أغلى من الشعير ، والزبيب أغلى من التمر ، وهكذا ، فكيف يمكن تقويم الكلّ بدرهم واحد ؟

   نعم ، رواية أيّوب بن نوح (3) تدلّ على التقدير بالدرهم ، ولكن لم يعلم أ نّه قيمة لأيّ جنس ، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها .

   وكيف ما كان ، فيقع الكلام في الموثّقة تارةً من حيث السند ، واُخرى من ناحية الدلالة .

   أمّا السند : فقد قيل بضعفه من أجل الاشتمال على أحمد بن هلال الذي عدل عن الحقّ بعد أن كان من أصحاب أبي محمّد (عليه السلام) ، فانحرف بعد أن كان مستقيماً ، لما كان يترقّبه من الوكالة عن الناحية المقدّسة ، وقد ورد في حقّه ذموم كثيرة .

   وقد ضعّفه الشيخ في الاستبصار صريحاً وقال : ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختصّ بنقله (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 349 /  أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 14 ، المقنعة : 251 .

(2) الوسائل 9 : 348 /  أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 11 .

(3) الوسائل 9 : 346 /  أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3 .

(4) الاستبصار 3 : 28 .

ــ[458]ــ

   واستثناه ابن الوليد ممّا يرويه محمّد بن أحمد بن يحيى وتبعه الصدوق وابن نوح (1) .

   وقال النجاشي : إنّه صالح الرواية يعرف منها وينكر (2) .

   وفصّل الشيخ في العدّة بين ما يرويه حال استقامته وما يرويه حال انحرافه(3) .

   وفصّل ابن الغضائري بين ما يرويه عن كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير وبين غيرها (4) .

   وقال في التهذيب : إنّه مشهور بالغلوّ واللعنة ، وما يختصّ بروايته لا نعمل به (5) .

   وأخيراً صرّح الشيخ الأنصاري (قدس سره) بأ نّه ممّن لا دين له ، لأ نّه كان يظهر الغلوّ مرة والنصب اُخرى مع ما بين المرحلتين من بعد المشرقين (6) .

   والذي يتحصّل لدينا من مجموع ما قيل في حقّه : أ نّه لا ينبغي التأمّل في كون الرجل فاسد العقيدة، مذموم السريرة، باع دينه لدنياه طلباً للجاه والمقام ، إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يستوجب ضعف الرجل في الحديث ولا ينافي وثاقته ، بل الظاهر من عبارة النجاشي : صالح الرواية ، أ نّه ثقة في نفسه ، غايته أنّ حديثه يعرف منها وينكر ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية الراوي اُموراً منكرة من جهة كذب مَن حدّثه بها لا ينافي وثاقته بوجه ، فلا يصادم هذا التعبير تزكيته بأ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه النجاشي : 348 / 939 .

(2) النجاشي : 83 / 199 .

(3) العدة : 56 ـ 57 .

(4) خلاصة الأقوال : 320 / 1256 .

(5) التهذيب 9 : 204 / 812 .

(6) كتاب الطهارة 1 : 355 .

ــ[459]ــ

صالح الرواية . ويؤيّده وقوعه في إسناد كامل الزيارات .

   وأمّا تضعيف الشيخ فهو اجتهادٌ منه استنتجه من كونه فاسد العقيدة ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، بل أنّ تفصيله في العدّة بين ما يرويه حال الاستقامة وما يرويه بعدها لا يخلو عن نوع شهادة بالوثاقة .

   وكذا تفصيل ابن الغضائري ، إذ مع عدم وثاقته كيف يفصل بين روايته عن كتاب دون كتاب أو في حال دون حال ؟!

   وعلى الجملة : لم ينهض شيء ممّا ذكر في مقابل التوثيق المستفاد من كلام النجاشي، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ فساد العقيدة لايضرّ بصحّة الرواية بعد ثبوت الوثاقة على ما نرتئيه من حجّيّة خبر الثقة مطلقاً . فالظاهر أنّ الرجل موثّق وإن استثناه ابن الوليد ومن تبعه ، فإنّ ذلك ربّما كان لعلّة هو أدرى بها بعد أن لم يكن قدحاً في الرجل نفسه ، فالرواية معتبرة سنداً .

   وأمّا الدلالة : فهي مبنيّة على أن يكون التنوين في «درهماً» للتنكير ، أي درهماً واحداً ، وهو غير واضح ، بل الظاهر أنّ الدرهم تمييز للقيمة ، والمراد تخصيص القيمة بكونها من الدراهم ، لا من جنس آخر كما هو الصحيح عندنا ـ  على ما مرّ  ـ ويؤيّده التعبير بالفضّة بدل الدرهم في موثّقته الاُخرى ، وفي بعض الروايات : الدرهم ، بدل : درهم ، فما ذكره المشهور من عدم التقدير في البين وأنّ العبرة بالقيمة الفعليّة هو الصحيح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net