جواز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع النيّة حين العزل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3977


ــ[474]ــ

   [ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص (1) من الأجناس أو غيرها بقيمتها (2) ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً(3)، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختصاصه بشهر رمضان ، بل يجوز قبله ولو بسنة .

   إذن فالرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور، وكما عرفت فلا مانع من الأخذ بها والخروج لأجلها عن مقتضى القاعدة ، فالأقوى هو الجواز وإن كان الأفضل التأخير إلى خروج الشهر، بل إلى يوم العيد قبل صلاته كما تقدّم ، بل هو الأحوط ، خروجاً عن شبهة الخلاف .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما هو الحال في زكاة المال، فيتعيّن الزكاة في المعزول ، كما تشهد به جملة من النصوص وإن كانت على خلاف القاعدة ، التي منها موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» (1) .

   (2) فإنّ العزل يتبع نفس الفطرة بمقتضى إطلاق الأدلّة ، وبما أ نّها لا تخصّ أعيان الأجناس بل تعمّ قيمتها من الأثمان كما تقدّم ـ بمعنى : أ نّها تتعلّق بماليّة الجنس لا بشخصيّته ـ فكذا العزل ، فيجوز عزل الحنطة ـ مثلاً ـ بذاتها كما يجوز عزل قيمتها على حدّ ما تقدّم في زكاة المال ، فيجري العزل في كلّ ما تسوغ فيه الفطرة .

   (3) الظاهر ابتناء هذا الفرع على ما سيجيء في الفصل الآتي إن شاء تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 357 /  أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4 .

ــ[475]ــ

   وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة(1) وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أ نّه هل يجوز دفع الأقلّ من الصاع للفقير الواحد أم لا ؟

   فعلى الأوّل وجواز دفع نصف الصاع ـ مثلاً ـ عملاً بإطلاقات الفطرة جاز عزله أيضا .

   وعلى الثاني الراجع إلى فرض الارتباطيّة بين أجزاء الصاع الواحد في صدق الفطرة لا يجوز العزل أيضاً ، إذ الأدلّة ناظرة إلى عزل الفطرة دون غيرها والمفروض عدم الصدق على الأقلّ من الصاع وأنّ نصف الصاع ـ مثلاً ـ نصف الفطرة وليس بفطرة ، ولأجله لايجوز الدفع فلا يجوز العزل أيضاً حسبما عرفت .

   وأمّا الاستثناء في جواز عزل الأقلّ بولاية المالك على التعيين فغير واضح إذ لم تثبت ولايته إلاّ على تعيين المصرف والتطبيق على من شاء ، لا حتّى على دفع الأقلّ أو العزل فيه، لقصور الأدلّة عن إثبات الولاية بهذا المعنى كما لايخفى .

   (1) كما لو أخرج صاعين من العشرة وقصد أن يكون أحدهما فطرة والآخر المشاع بينهما له ، ونحوه ما لو كان مشتركاً بين الزكاة وبين شخص آخر ، كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين زيد فكان لكلّ منهما صاع فنوى بحصّته الفطرة كما ذكره في المتن .

   وعلى كلٍّ فقد استشكل فيه الماتن ، بل منعه في المسالك معلّلاً بأ نّه لو جاز ذلك لجاز عزلها في جميع ماله، كما لو كان ماله بأجمعه عشرة أصوع فعزلها في الكلّ مع أ نّه غير معروف من
العزل(1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك 1 : 452 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net