عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حتّى المستضعفين منهم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3784


ــ[481]ــ

لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم . ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهمهم ، فصحيحة الحلبي أيضاً محمولة على ذلك ، فلا يستفاد منها الحصر ولا سيّما بملاحظة ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم .

   وأمّا ما ورد في روايتي يونس بن يعقوب والفضيل من أ نّها لمن لا يجد (1) فلا دلالة فيهما على الحصر على أنّ سند الثانية ضعيف بإسماعيل بن سهل، وسند الاُولى قابل للخدش من أجل أنّ جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي لم يرد فيه عدا ما ذكره الشيخ من أ نّه فاضل (2) ، الغير الكافي في التوثيق كما هو ظاهر .

   هذا كلّه لو كانت صحيحة الحلبي على النحو الذي أثبتها صاحب الوسائل حسبما نقلناها عنه ، ولكن الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف ، وفي النقل وهمٌ كما نبّه عليه معلّق الوسائل ، وأ نّه لا وجود للصحيحة بهذه الصورة أبداً ، بل هي هكذا : « ... نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (3) .

   والمراد بالمسلمين : هم أهل الولاية إما انصرافاً أو لأجل النصوص الاُخر .

   وكيف ما كان، فلا دلالة لها على الحصر بوجه لنحتاج إلى الحمل على النحو الذي سمعت ، بل حالها حال روايتي يونس والفضيل .

   (1) لا شكّ في عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حتّى المستضعفين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 358 /  أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3 و 4 .

(2) رجال الطوسي : 418 / 6043 .

(3) الوسائل 9 : 336 /  أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11 .

ــ[482]ــ

منهم ، بل تختصّ بأهل الولاية بمقتضى النصوص الخاصّة ، ومع فقدهم تنتقل إلى بلد آخر إن أمكن ، وإلاّ ففي سائر المصارف الثمانية من الاُمور الخيريّة . وعلى أيّ حال ، فلا تدفع لغيرهم بلا إشكال كما سبق في محلّه مستقصىً (1) .

   وأمّا زكاة الفطرة فالمشهور أ نّها كزكاة المال ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، لاطلاق ما دلّ على أنّ الزكاة لأهل الولاية ، ولكن عن الشيخ(2) وأتباعه جواز الدفع إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود أهل الولاية ، لنصوص خاصّة بها يرفع اليد عن الإطلاق المزبور .

   وهذه النصوص وإن كانت جملة منها مطلقة إلاّ أ نّها تقيّد بما اشتمل منها على التقييد بعدم وجود أهل الولاية .

   فمن المطلقات : موثّقة إسحاق بن عمّار : سألته عن الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ «قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة» (3) .

   قوله (عليه السلام) : «لمكان الشهرة» أي مخافة أن يشتهر ويطعن عليه بالرّفض إذا لم يعطهم . ولأجله لا يبعد حمل هذه الموثّقة على التقيّة ، ومع عدمه يقيّد إطلاقها بما ستعرف .

   ورواية إسحاق بن المبارك : عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ «قال : نعم ، الجيران أحقّ بها» (4) .

   وصحيحة علي بن يقطين : عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 133 ـ 135 .

(2) النهاية : 192 .

(3) الوسائل 9 : 360 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 2 .

(4) الوسائل 9 : 361 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 5 .

ــ[483]ــ

والظؤورة ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ «فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً» (1) .

   وموثّقة إسحاق بن عمّار : عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّةً» (2) .

   ولكن الإطلاق في الكلّ يقيّد ما في صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان جدّي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولّى» قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): «هي لأهلها ـ أي لأهل الولاية ـ إلاّ أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لاينصب»(3).

   فقد دلّت على تقييد الحكم بأمرين : عدم كون فاقد الولاية ناصبيّاً ، وعدم وجود أهل الولاية ، وبذلك يقيّد المطلقات المزبورة .

   وهل يختصّ الحكم بالمستضعف كما صنعه الشيخ ؟ أم يعمّ غير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفاً كالمعاند والمقصّر ؟

   الظاهر هو الأوّل ، لما رواه الكليني في الصحيح عن مالك الجهني ـ الذي هو ثقة عندنا، لوجوده في إسناد كامل الزيارات ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة «فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً» (4) .

   والظاهر أنّ هذه الرواية هي مستند الشيخ في التقييد المذكور ، فإنّ المراد بالمسلمين هم المؤمنون إمّا انصرافاً أو بقرينة ما دلّ على الاختصاص بأهل الولاية . وعليه ، فيكون المراد من المستضعف الواقع في قباله من كان كذلك من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 361 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 6 .  والظـؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة ، مجمع البحرين 3 : 386  (ظأر) .

(2) الوسائل 9 : 361 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 7 .

(3) الوسائل 9 : 360 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3 .

(4) الوسائل 9 : 359 /  أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 1 ، الكافي 4 : 173 / 18 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net