عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها - حكم السَّلَب من الغنيمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4328


ــ[30]ــ

   [ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتؤيّد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم «فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه رُدّت عليه ، وإن كانت قد اشتُرِيت وخرجت من المغنم فأصابها رُدّت عليه برمّتها ، واُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه» قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ «قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن» (1) .

   فإنّها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجّاناً حيث وجده وإن تضمّنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم .

   (1) كما هو المعروف والمشهور ، خلافاً للمفيد في الغريّة (2) ، حيث اعتبر النصاب ، ولكن لم يعرف له موافق كما صرّح به في الجواهر(3) ، كما أ نّه لم يعلم له أيّ مستند حتى رواية ضعيفة . فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحدّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 15 : 99 /  أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5 .

(2) حكاه في الجواهر 16 : 13 .

(3) الجواهر 16 : 13 .

ــ[31]ــ

   [ 2881 ] مسألة 5 : السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد وقع الخلاف في حكم السَّلَب وأ نّه هل يختصّ بالمقاتل السالب ، أو أ نّه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه ؟

   والمعروف بين العامّة هو الأوّل ، لما رووه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من أنّ من قتل قتيلاً فله سَلَبه وسلاحه (2) ، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا ، ومن ثمّ كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم، عملاً بالإطلاقات .

   نعم ، لو ثبتت الرواية أو فرضنا أ نّه من الجعائل بحيث جعله الإمام (عليه السلام) للسالب وخصّه به لمصلحة حيث إنّه وليّ الأمر ويجوز له ذلك كما تقدّم (3) ، لم يجب تخميسه حينئذ ، لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق ، فينصرف دليل الخمس عن مثله .

   وبعبارة اُخرى : ظاهر أدلّة الخمس أ نّه إنّما يجب في غنيمة تقسّم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصّة بمقاتل خاصّ ، بل ظاهر ما دلّ على الاختصاص به أ نّه له بتمامه وكماله ، ولأجله تنصرف عنه أدلّة التخميس من حيث الغنيمة .

   نعم ، لا إشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة ، أي الغنيمة بالمعنى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة ، إلاّ أنّ المبنى ممنوع .

(2) انظر صحيح مسلم 3 : 1371 / 1751 ، سنن البيهقي 6 : 306 و 307 ، سنن ابن ماجة 2 : 947 / 2838 .

(3) في ص 11 .

ــ[32]ــ

الأعمّ ، وهو أمر آخر .

   ثمّ إنّه قد ورد في صحيحة ابن سنان : أ نّه «ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة» (1) .

   وهذا بظاهره غير قابل للتصديق ، بل مقطوع العدم ، ولا يمكن الأخذ به ، لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعيّة من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضاً كالمعادن والغوص والكنز ونحوها ممّا ستعرف إن شاء الله . فلا بدّ من العلاج :

   إمّا بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد .

   أو يراد خصوص الخمس الواجب فرضاً الثابت في ظاهر القرآن ، بناءً على أنّ المراد بالغنيمة في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة واللاّحقة الواردة في القتال مع الكفّار ، فلا ينافي وجوب غيرها بحسب السنّة القطعيّة ، فالخمس في الغنيمة فريضة إلهيّة ثبتت بحسب الجعل الأولي وفيما عداها سنّة نبويّة . وإن كان المبنى سقيماً عندنا كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله تعالى .

   أو يراد وجه آخر (2) كما ذكر ذلك كلّه الشيخ (3) وغيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 485 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1 .

(2) في رسالة شيخنا الوالد (طاب ثراه) التي كتبها في الخمس ما لفظه : والأظهر في الجمع أن يقال : إنّ الحصر المذكور قابل للتخصيص فيخصَّص بما دلّ على ثبوته في غيره ، ألا ترى ما ورد في باب الصوم من أ نّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنِّساء والارتماس في الماء ، مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة .

(3) التهذيب 4 : 124 / 359 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net