الفصل الخامس : أحكام اُصول وفروع المرتضع وغيرهما 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 9309

 

ــ[61]ــ

 

الفصل الخامس

ويشتمل على مسائل

1 ـ حكم اُصول المرتضع

المسألة الاُولى : في حكم اُصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم ، فنقول : لا تحرم اُصول المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، ولا على اُصول المرضعة ، ولا على حواشي اُصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة بينهم ، نعم على القول بعموم المنزلة تتحقّق الحرمة في بعض الفروع .

وأمّا فروع الفحل وفروع المرضعة فقد تقدّمت حرمتها على أبي المرتضع في المسألة الثالثة والرابعة من الفصل الرابع ، على تفصيل في فروع المرضعة بين النسبيين والرضاعيين .

ويتفرّع على ما تقدّم ـ وهو حرمة أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أبي المرتضع ، المعبّر عنه في لسان الفقهاء بنحو القاعدة بقولهم : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ـ أنّه إذا أرضعت ولداً جدّته لاُمّه بلبن جدّه أو غيره حرمت اُمّه على أبيه ، لأنّها من أولاد صاحب اللبن والمرضعة في الصورة الاُولى ، ومن أولاد المرضعة في الثانية ، والرضاع كما يحرّم سابقاً يحرّم لاحقاً ، وذلك لثبوت العناوين الخاصّة من البنوّة والاُخوّة والاُمومة ونحوها

ــ[62]ــ

بالرضاع ، كما تدلّ عليه الأخبار(1)، ومنها ما ورد في خصوص المقام ، حيث تضمّن تنزيل أولاد الفحل والمرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ، كقوله (عليه السلام) : « لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك »(2) وقوله (عليه السلام) : « وكنّ في موضع بناتك »(3) ومتى تحقّق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم .

هذا مضافاً إلى إطلاق التنزيل(4)، وخصوص بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة(5)، فتحرم اُمّ المرتضع على أبي المرتضع في مفروض المسألة .

2 ـ حكم حواشي اُصول المرتضع

المسألة الثانية : في حكم حواشي اُصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم فنقول : لا تحرم حواشي اُصول المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلاّ على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض . وكذا بالإضافة إلى اُصول المرضعة ، وحواشي اُصول المرضعة ، وحواشي المرضعة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة في شيء من ذلك .

3 ـ حكم حواشي المرتضع

المسألة الثالثة : في حكوم حواشي المرتضع . لا تحرم حواشي المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلاّ على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 .
(2) الوسائل 20 : 404 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب16 ح1 .
(3) الوسائل 20 : 391 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح10 .
(4) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 وغيره .
(5) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ، 14 .

ــ[63]ــ

وكذا لا تحرم على اُصول المرضعة ، ولا على حواشي اُصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم حدوث عنوان محرّم في شيء من ذلك .

وأمّا بالإضافة إلى فروع الفحل وفروع المرضعة ، فعن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف والنهاية(1) وجماعة الحكم بحرمتهم عليهم ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليها ، وإن كان الأشهر ـ كما قيل ـ عدم التحريم .

4 ـ حكم فروع المرتضع

المسألة الرابعة : في حكم فروع المرتضع . تحرم فروع المرتضع نسباً ورضاعاً على اُصول الفحل واُصول المرضعة ، لأنّهم أجدادهم الرضاعيون .

وكذا تحرم على حواشي اُصول الفحل وحواشي اُصول المرضعة ، وعلى حواشي الفحل وحواشي المرضعة ، لكونهم عمومة أو خؤولة لهم ، من دون فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين .

وكذا تحرم على فروع الفحل نسباً ورضاعاً ، وعلى فروع المرضعة نسباً ، لأنّ فروع المرتضع أولاد أخ أو اُخت بالإضافة إليهم . ولكن هذا الحكم يختصّ بالطبقة الاُولى منهم ، وأمّا غير الطبقة الاُولى من فروع الفحل أو المرضعة فلا حرمة بينهم وبين فروع المرتضع ، كما هو ظاهر .

هذا تمام الكلام في أحكام أركان الرضاع ومتعلّقاتها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1 ، النهاية : 462 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net