عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4208


ــ[112]ــ

لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات (1) ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّه لا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب الخمس فيها بعنوان ما يخرج من البحر ، ولا بعنوان الغوص ، لظهور موردهما في إخراج ما يتكوّن في البحر من المعدنيّات والنباتات ، ولا يكادان يشملان مثل صيد الأسماك ونحوها من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً ، لانصراف اللفظ عنه قطعاً ، سيّما مع ملاحظة اقترانه في النصّ مع إخراج المعادن التي هي إخراج ما يتكوّن في باطن الأرض كانصراف الغوص إلى ما يتعارف إخراجه من الماء بالغوص ، وليس السمك كذلك وإنّما يصاد من غير غوص .

   وعلى الجملة : عنوان الغوص أو الإخراج من الماء يغاير عنوان صيد السمك عرفاً كما لا يخفى .

   هذا ، مضافاً إلى جريان السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس من الأسماك ، بحيث لو كان واجباً لشاع وذاع وأصبح من الواضحات .

   بقى شيء ، وهو أنّ عنوان الإخراج من البحر هل يصدق على الأخذ من سطح الماء ، أو لا ؟

   الظاهر عدم الصدق، فإنّ البحر اسمٌ للماء لا للقضاء كما في مثل الدار ونحوها، ومن الضروري أنّ الخروج فرع الدخول ، فإخراج الشيء من البحر لا يكاد يصدق إلاّ إذا كان داخلاً فيه فاُخرج وصار خارجه ، وهذا غير متحقّق في الأخذ من وجه الماء وظاهره .

   وأولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء ، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما اُخرج من البحر وإن وجب بعنوان الفائدة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net