حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف - إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3810


   [ 2914 ] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط(2) وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) تبتني المسألة على أنّ تعلّق الخمس بالمال المخلوط هل هو كتعلّقه بسائر الأقسام والكلّ من سنخ واحد ، فمقدار الخمس ملك فعلي للسادة بمجرّد الخلط بالولاية الشرعيّة ؟


ــ[172]ــ

خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة ، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل ، وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أو أ نّه من سنخ آخر شُرّع لتطهير المخلوط مع بقاء الحرام على ملك مالكه الواقعي ، فله تخليص العين الخارجيّة عن الحرام بالتخميس من غير أن يكون الخمس ملكاً فعليّاً للسادة .

   فعلى الأوّل ـ وقد عرفت فيما مرّ أ نّه الأظهر ـ : ينتقل الخمس إلى الذمّة ، ولا موجب لسقوطه بالإتلاف ، لعدم دورانه مدار بقاء العين .

   وهذا بخلاف الثاني ، ضرورة أنّ تطهير المخلوط من أوصاف العين الخارجيّة ومع تلفها ينتقل الحرام بخالصه إلى الذمّة ، فلا خلط بعدئذ ليحتاج إلى التطهير ، بل الذمّة مشغولة حينئذ بنفس الحرام الواقعي فلا بدّ من الخروج عن عهدة الضمان المتعلّق بمال الغير ، فلا جرم يجري عليه حكم ردّ المظالم لا الخمس .

   وحيث أسلفناك تقوية القول الأوّل لدى ردّ مقالة الهمداني الذي اختار الثاني (1) فما قوّاه في المتن هو الأقوى .

   (1) أمّا كون الأوّل أحوط فظاهر ، لاحتمال اشتغال الذمّة بالأكثر ، والاحتياط حسن على كلّ حال . وأمّا كون الثاني أقوى فلأصالة البراءة عن اشتغال الذمّة بالزائد على المقدار المتيقّن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 155 .

ــ[173]ــ

   [ 2915 ] مسألة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه((1)) كما إذا باعه ـ مثلاً(1) ـ فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمةً أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لمّا لم يكن المتصرّف مالكاً لمقدار الخمس فلا جرم يضمن هذا المقدار ويكون التصرّف فيه بمثل البيع ونحوه فضوليّاً تنوط صحّته بإجازة وليّ الأمر ـ أعني : الحاكم الشرعي  ـ فإن اختار الردّ جاز له الرجوع على كلّ من البائع والمشتري بعد كونه ـ أي المشتري ـ ضامناً أيضاً بمقتضى اليد على ما هو المقرّر في حكم تعاقب الأيدي ، وإن كان للمشتري الرجوع إلى البائع لو كان جاهلاً بالحال فيكون قرار الضمان عليه .

   وإن اختار الإمضاء أخذ مقدار الخمس من العوض فيما لو باعه بالمساوي قيمةً أو بالزيادة . وأمّا لو باع بالأقلّ ، كما لو باع ما يسوى ديناراً بدرهم ، فبما أنّ الإمضاء على خلاف المصلحة فليس له ذلك إلاّ إذا اقتضته المصلحة من ناحية اُخرى ، فيجوز حينئذ .

   هذا ، وقد تقدّم نظير الفرع في كتاب الزكاة فيما لو باع العين الزكويّة قبل إخراج الزكاة وقلنا : إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو ذلك حسبما عرفت (2) .

   ولكن في خصوص المقام يلتزم بصحّة البيع فيما إذا كان المشتري مؤمناً ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً ويتعلّق الخمس بالثمن ، وإذا كان المثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت .

(2) شرح العروة 23 : 390 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net