اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3933


ــ[181]ــ

   ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ((1)) (1) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ((2)) (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا مقتضي لعموم الحكم لها .

   (1) لجواز دفع القيمة ممّن عليه الحقّ خمساً أو زكاةً كما تقدّم في كتاب الزكاة (3) ، ويأتي التعرّض له في هذا الكتاب أيضاً إن شاء الله تعالى (4) .

   (2) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب من أنّ من آل إليه أمر الخمس يتخيّر بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصّة مزارعة ونحوهما ، نظراً إلى عدم الملزم له بأخذ العين ، فيشترك مع بقائها في النماء تبعاً للاشتراك في العين ، ونتيجته جواز الإيجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين .

   ولكنّه لا يخلو عن الإشكال إلاّ بالإضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حقّ للإمام (عليه السلام) ، حيث إنّ التصرّف فيه منوط برضاه (عليه السلام) ، فمتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالإيجار لمصلحة يراها ساغ له ذلك .

   وأمّا النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أنّ المالك هو الكلّي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم ، وأمّا الولاية على التصرّف فيه بإيجار ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر يثبت له

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً .

(2) في جواز الإجارة إشكال ، نعم يجوز أخذ اُجرة المدّة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس .

(3) شرح العروة 23 : 189 ـ 193 .

(4) في ص 285 ـ 286 .

ــ[182]ــ

   وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

هذه الولاية زائداً على ولايته على القبض والصرف ، وليس لنا ذلك . إذن فتصدّيه للإيجار مشكل .

   نعم ، يجوز له أخذ اُجرة المثل للمدّة المنصرمة قبل أداء الخمس ، إذ لم تذهب تلك المنافع هدراً على أربابها وهم السادة ، سواء استوفاها الذمّي أم لا ، لثبوت ضمان اليد على التقديرين ، والمفروض ولايته على الأخذ عنهم كما عرفت ، فيفصل بين تصرّفه وتصدّيه للإيجار باُجرة المسمّى وبين أخذه اُجرة المثل حسبما أشار إليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة .

   (1) إذ ليس له الحقّ إلاّ في نفس الأرض فقط .

   وأمّا الغرس أو البناء فهما ملك للذمّي بوصفهما العنواني ، ضرورة أ نّه لم يشتر حطباً ولا آجراً ، بل غرساً وبناءً ، فلا بدّ من المحافظة عليهما ، ولأجله لا يسوغ القلع .

   نعم ، بما أ نّه لا يملك الإبقاء في مقدار الخمس من الأرض مجّاناً ـ لكونه ملكاً لأربابه ـ فلا جرم تجب عليه الاُجرة ، فليس لوليّ الخمس القلع ، كما أ نّه تجب الاُجرة على الذمّي ، رعايةً لكلا الحقّين ، وعملاً بكلتا الوظيفتين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net