عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ حتّى من الحاكم وحين الدفع إلى السادة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3767


   ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم الدليل على عباديّة هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمّن ينويها عنه من الحاكم أو غيره ، لافتراقه عن بقيّة الأنواع في عدم كونه من قبيل الغنائم ، وإنّما هي كضريبة ماليّة متعلّقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكوميّة .

   على أنّ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسّك بإطلاقـه ، وإنّما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع والارتكاز والسيرة القطعيّة بما تقدّم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ مباني الإسلام خمسة وعدّ منها الزكاة (1) ـ ومعلوم أنّ الخمس بدل الزكاة ـ حيث إنّ مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الإمساك أو دفع شيء من الأموال ونحو ذلك ، بل لا بدّ وأن يكون أمراً عباديّاً كالصلاة ، وهذا البيان ـ كما ترى ـ يخصّ المسلمين ولا يعمّ الخمس المأخوذ من الكافر الذمّي .

   وعليه ، فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 23 : 3 ، وهو في الوسائل 1 : 13 /  أبواب مقدّمات العبادات ب 1 ح 1 و 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net