إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة - مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3984


   [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤونة سنة الربح لا غير .

   نعم ، لو كان ذلك في سنة واحدة ، كما لو استدان للمؤونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح ، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة

ــ[264]ــ

   [ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة (1) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العامّ احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكّن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلاّ فلا، ولو تمكّن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط((1))، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه ((2)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والستّين ، بناءً منه على أنّ مبدأ السنة هو أوّل الشروع في الاتّجار وإن لم يكن وجيهاً على ما قوّيناه من أنّ مبدأها ظهور الربح .

   وأمّا افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الاُخرى فلا وجه له بتاتاً ، لاختصاص الدليل بمؤونة سنة الربح فقط حسبما عرفت .

   (1) تنحلّ المسألة إلى صور ثلاث :

   اُولاها : ما إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكّن من المسير وتلبّس بالسير .

   والظاهر أ نّه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ، ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعاً .

   ثانيتها : ما إذا استطاع أثناءه ولكنّه لم يتمكّن من المسير حتى انقضى العام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل على الأظهر .

(2) وكذا في فرض التمكّن من المسير دون سير .

ــ[265]ــ

   ولا ينبغي التأمّل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ ، لوضوح أنّ عدم التمكّن يكشف عن عدم الوجوب ، ومعه لم تكن مؤونة لكي تستثنى ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلاّ فلا كما هو ظاهر .

   ثالثتها : ما لو تمكّن ولكنّه عصى حتى انقضى الحول .

   وقد احتاط الماتن (قدس سره) وجوباً بإخراج الخمس حينئذ أيضاً .

   والظاهر أنّ نظره الشريف في الاحتياط المزبور ـ مع بنائه على عدم الاحتساب في فرض التقتير ووضوح كون ترك الحجّ في محلّ البحث من هذا القبيل ـ إلى اختصاص المقام بجهة بها يمتاز عن سائر موارد التقتير ، وهي تعلّق الوجوب بالصرف في المؤونة ، للإلزام الشرعي بالذهاب إلى الحجّ ، فيحتمل أنّ يكون هذا الإيجاب والإلزام محقّقاً ، لصدق المؤونة المانعة عن وجوب الخمس ، نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أ نّه لو وجب الصرف في مورد لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن من التصرّف .

   وهذا الاحتمال وإن لم يكن بعيداً عند الماتن (قدس سره) ولأجله احتاط ولم يجزم في المسألة ، إلاّ أ نّه ضعيف عندنا ، لعدم صدق المؤونة عرفاً إلاّ لدى الصرف الخارجي ، ولا يكفي فيه مجرّد الإلزام الشرعي ، ومن ثمّ كان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرّد أ نّه أحوط .

   ونظير هذا الاحتياط منه (قدس سره) سيجيء في المسألة الآتية ، حيث يذكر (قدس سره) أ نّه إذا لم يؤدّ الدين حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس ، فإنّ مستنده هو ما ذكرناه بعين المناط ، حيث إنّ أداء الدين واجب كوجوب الحجّ ، فيحتمل أن يكون نفس التكليف محقّقاً لعنوان المؤونة وإن لم يتحقّق الأداء خارجاً ، فلا موجب لقياس المقام بسائر موارد التقتير ، حيث لا تكليف فيها بالصرف في المؤونة .

   هذا كلّه فيما إذا حصلت الاستطاعة في عام الربح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net