المدار في مصارف الحجّ على وقت إنشاء السفر - لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3723


ــ[303]ــ

   [ 2957 ] مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار ((1)) على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته (1) ذهاباً وإيّاباً وإن تمّ الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلاّ في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما أفاده (قدس سره) لا يستقيم على إطلاقه ، فإنّ مصروفات الحجّ على أقسام :

   منها : ما يعدّ من مؤونة هذه السنة وإن كان من شأنه البقاء إلى السنة الآتية ، كشراء المركوب من دابّة أو سيّارة ونحوهما للسفر إلى الحجّ ، فحالها حال شراء الدار أو الفراش أو الألبسة أو التزويج ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه فعلاً ـ وإن بقي بعد الحول أيضاً ـ حيث يستثنى عن أرباح هذه السنة تحت عنوان المؤونة بلا كلام ولا إشكال .

   ومنها : ما لا بدّ من صرفه من الآن ولا يمكن الحجّ بدونه وإن وقع مقدار منه بإزاء الإياب ، كالأموال التي تأخذها الحكومات أو الشركات بالعناوين المختلفة ، التي منها اُجور الطائرة ذهاباً وإيّاباً بحيث لا مناص من الإعطاء ولا يمكن الاسترجاع ، فإنّ هذه المصارف تعدّ أيضاً من مؤونة سنة الربح بطبيعة الحال وإن تمّ الحول أثناء السفر كما هو ظاهر .

   ومنها : المصارف التدريجيّة التي تدفع شيئاً فشيئاً، كالمأكولات والمشروبات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر .

ــ[304]ــ

   [ 2958 ] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واُجور المساكن في المقصد أو الإياب ، كما لو احتاج في رجوعه إلى التوقّف في الكويت أو البصرة يوماً أو أيّاماً فدفع أموالاً لمسكنه ومصرفه وقد تمّ الحول في الأثناء ، فإنّ احتساب هذه المصارف من مؤونة السنة الماضية مع أ نّها من مصارف هذه السنة يحتاج إلى الدليل ، ولم يقم عليه أيّ دليل .

   (1) خلافاً لجماعة ، حيث ذهبوا إلى تعدّد الخمس ، نظراً إلى تعدّد العنوان . غايته أنّ الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف في المؤونة ، وأمّا بعنوان المعدن ـ مثلاً ـ فلا يستثنى منه إلاّ مؤونة الإخراج والتحصيل .

   ولكن ما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه بوجه :

   أمّا أوّلاً : فلأنّ عنوان الكسب لم يذكر في شيء من الأخبار وإن تداول التعبير بأرباح المكاسب في كلمات جماعة من الفقهاء ، بل الوارد في الأدلّة عنوان الفائدة ـ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس ـ أو الغنيمة ، بناءً على شمول الآية للمقام . فالموضوع مطلق الفائدة ، والغوص أو المعدن من أحد مصاديقها ، بحيث لو لم يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما أيضاً بوجوب الخمس من أجل كونهما من أحد مصاديق الفائدة كما عرفت ، غايته أنّ الأدلّة الخاصّة دلّتنا على أنّ الوجوب فيهما فوري كما هو مقتضى الإطلاق أيضاً في مثل قوله (عليه السلام) : «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس» (1) وإن خرجنا عنه بالأدلّة الخارجيّة وقيّدنا الوجوب بعدم الصرف في مؤونة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 503 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6 .

ــ[305]ــ

السنة بنحو الشرط المتأخّر .

   وبالجملة : لا يجب الخمس في هذه الموارد بأجمعها إلاّ بعنوان واحد وإن اختلفت في الأحكام من حيث استثناء المؤونة وعدمها ، فلا تكرّر في العنوان ليحتاج إلى التعدّد .

   وثانياً : لا يمكن الالتزام بوجوب خُمسَين حتى لو سلّمنا تعدّد العنوانين ـ عنوان الكسب وعنوان الغوص مثلاً ـ فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه لجواز عدم الاكتساب بالغوص كجواز كون الكسب من غير الغوص ، إلاّ أنّ الالتزام بالخُمسَين إنّما يتّجه لو بنينا على مقالة ابن إدريس من تعلّق خمس الربح آخر السنة (1) ، فيلتزم حينئذ بوجوب خمس عند ما غاص وبوجوب خمس آخر في نهاية السنة .

   لكن المبنى ساقط ، والصحيح ـ كما مرّ ـ تعلّق الخمس من لدن ظهور الربح ، غايته أنّ وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخّر بعدم الصرف في مؤونة السنة . وعليه ، فمرجع الالتزام بالتعدّد أ نّه حينما غاص وجب عليه خمسان : أحدهما بعنوان الغوص وهو مطلق، والآخر بعنوان الكسب وهو مشروط بعدم الصرف في المؤونة .

   وهذا ـ كما ترى ـ مناف لظاهر النصوص الواردة في الغوص والمعدن ونحوهما ، حيث إنّ ظاهرها أنّ ما يستخرج بالغوص يملكه المستخرج بتمامه بعد التخميس بحيث تكون الأربعة أخماس الباقية بتمامها له ، بل قد صرّح بذلك في بعض هذه النصوص ، فلو كان عليه خمس آخر فمعناه أنّ ثلاثة أخماس العين له لا أربعة أخماسها ، وهو خلاف ظواهر الأدلّة كما عرفت .

   على أنّ لازم هذا البيان أنّ من يقول بتعلّق الخمس بمطلق الفائدة ـ كما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 489 ـ 490 .

ــ[306]ــ

الحقّ ـ يلزمه الإذعان بالخُمسَين حتى إذا لم يكن الغوص ـ مثلاً ـ مكسباً له ، كما لو غاص ومن باب الاتّفـاق أخرج اللؤلؤة ، وهذا مقطـوع البطلان كما لا يخفى . فإذا لم يكن متعدّداً في غير موارد الكسب لا يكون كذلك في موارد الكسب أيضاً ، لما عرفت من أنّ الكسب لا خصوصيّة له ، بل هو لأجل صدق الفائدة .

   والحاصل : أ نّا لو قلنا بالتعدّد في الكسب لا بدّ من القول به في غير الكسب أيضاً ، وهو مقطوع البطلان . إذن فليس في البين إلاّ خمس واحد .

   وملخّص الكلام في المقام : أ نّا لو قلنا بأنّ الخمس في أرباح المكاسب لم يكن لخصوصيّة فيها ، وإنّما هو من باب مطلق الفائدة ، فلا فرق إذن فيمن يستخرج المعدن ـ مثلاً ـ بين أن يتّخذه مكسباً ومتجراً له وبين عدمه ، فكما لا خمس في فرض عدم الكسب إلاّ مرّة واحدة بلا خلاف ولا إشكال ، فكذا في فرض الكسب بمناط واحد .

   وأمّا لو قلنا بخصوصيّة في الكسب ، فبين العنوانين وإن كان عموم من وجه ولكن من الظاهر أنّ الغالب الشائع فيمن يستخرج المعدن أو الغوص اتّخاذه مكسباً له .

   وعليه ، فالقدر المتيقّن من نصوص تخمس المعدن ـ مثلاً ـ وأنّ الباقي له هو المتعارف من استخراج المعدن ، أعني : ما يكون مكسباً له كما عرفت ، فلو كان ثمّة خمس آخر لَما كان تمام الباقي له ، وإنّما له ثلاثة أخماس ، لتعلّق خُمسَين من الأوّل : أحدهما مطلق ، والآخر مشروط ، مع أنّ ظاهر تلك الأخبار أ نّه ليس عليه إلاّ خمس واحد ، وتمام الأربعة أخماس الباقية كلّها للمالك .

   فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net