فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3610


ــ[295]ــ

   [ 3320 ] مسألة 3 : إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه (1) وتفرغ ذمّته بذلك ويستحقّ الاُجرة المسـمّاة . نعم ، لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا في مقدّماته كما لا يخفى .

   وعلى الجملة :  مورد النصوص المانعة تعلّق الإجارة الثانية بعين ما تعلّقت به الاُولى ، ومن ثمّ استثنى العمل فيه لكونه موجباً للمغايرة ، فكلّ عمل أوجب التغاير بين المتعلّقين ـ ومنه التعهّد بالمواد مثل الإبرة والخيط ـ ساغ معه الاستئجار بالأقلّ ، لوقوع الزيادة حينئذ بإزاء ما عمل . ومن هذا القبيل : الاستئجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعبّر عنه بـ : القنطرات ، حيث إنّ الأوّل يؤجّر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد والآلات ثمّ هو يستأجر عاملاً آخر لمجرّد البناء وتكون الاُجرة حينئذ أقلّ بطبيعة الحال .

   وأمّا إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه وإن حصل فرق فيما هو خارج عنه ومعدود عرفاً من المقدّمات كالتعهّد بمجرّد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأوّل ، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقلّ ، بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملاً ـ الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مرّ ـ عدم الكفاية .

   (1) قد عرفت أنّ المباشرة إذا لم تكن ملحوظة في الإجارة لا قيداً ولا شرطاً ساغ للأجير الإيكال إلى الغير باُجرة أو بدونها وتفرغ ذمّته عن العمل المستأجر عليه ـ الذي هو طبعاً أعمّ من المباشرة والتسبيب ـ بفعل الغير . وهذا واضح .

   وأمّا إذا تبرّع الغير من تلقاء نفسه من دون إيكال وتسبيب فقد يأتي به بقصد التبرّع عن الأجير وتفريغ ذمّته ، واُخرى لا بهذا القصد .

ــ[296]ــ

   لا شكّ في استحقاق الاُجرة المسـمّاة في الصورة الاُولى ، لفراغ الذمّة ولو بفعل الغير ، الموجب لحصول العمل المستأجر عليه .

   والوجه فيه : أنّ العمل بعد افتراض صحّة الإجارة يعدّ كدين في عهدة الأجير ، وقد استقرّت السيرة العقلائيّة الممضاة لدى الشرع بعدم الردع على جواز تفريغ ذمّة الغير عمّا اشتغلت به من عين أو عمل ولو من دون إذن منه أو اطّلاع من غير خلاف فيه ولا إشكال .

   ويمكن استفادته من الأخبار الواردة في الموارد المتفرّقة كأداء دين الأب أو أحد من الأرحام أو غيرهم من غير حاجة إلى إذن المدين .

   فلو كان مديناً لزيد بدينار وأدّاه عمرو بعنوان التفريغ برئت ذمّته .

   ولعلّ الوجه فيه بعدما عرفت من استقرار السيرة والإمضاء الشرعي : أنّ الذمّة لم تكن مشغولة من بادئ الأمر بأكثر من هذا المقدار ، ـ أعني : الدفع بقصد الوفاء ـ وأمّا كونه من خالص ماله أو بتسبيبه فضلاً عن مباشرته فلم يدلّ عليه أيّ دليل ، فإذا أدّى الغير هذا الكلّي المستقرّ في الذمّة فقد برئت وحصل الفراغ .

   إذن فالمستأجر عليه في المقام هو العمل الكلّي الجامع بين صدوره منه ـ  مباشرةً أو تسبيباً  ـ أو من غيره من قبله ، فإنّ هذا الكلّي الاعتباري صالح لتعلّق الإجارة به عند العقلاء بعد ملاحظة أنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور .

   وأمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في عدم استحقاق الاُجرة المسـمّاة ، لعدم تحقّق العمل المستأجر عليه بوصفه العنواني بتاتاً لا من الأجير ولا من غيره عنه ، كما هو الحال في غير العمل من سائر الديون ، فإذا كان مديناً لزيد بدرهم فأعطاه عمرو لا بقصد التفريغ كان هبة مستقلّة من دون أن يستتبع براءة الذمّة بوجه كما هو واضح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net