لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب فاشتبه وركب دابّة اُخرى له 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3730


   [ 3328 ] مسألة 11 : لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابّة اُخرى له (1) لزمه الاُجرة المسـمّاة للاُولى واُجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فإنّه يلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو ، والمسـمّاة لدابّة زيد ، حيث فوّت منفعتها على نفسه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ أشكل على نفسه بأنّ مقتضى ذلك عدم استحقاق المالك اُجرة المثل لدى غصب السفينة وحملها خمراً . وهو كما ترى .

   وأجاب (قدس سره) باستحقاقه لها بإزاء ما فوّته عليه من المنافع المحلّلة في هذه المدّة لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة المحرّمة ، ومن ثمّ لو لم يستوفها أيضاً بل بقيت العين معطّلة حتى انقضت المدّة كان ضامناً لتلك المنافع ، لمكان التفويت المزبور .

   وأمّا في المقام فلا تفويت ، إذ بعد أن طبّق المالك ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الاُجرة ، والبقيّة تتلف بطبعها بعد أن لم يتمكّن المالك من استيفائها خلال مدّة الإجارة ، فلا تفويت كما لا ضمان إلاّ بإزاء المسـمّاة .

   وما أفاده (قدس سره) وجيهٌ وصحيح .

   (1) وكذا لو تعمّد ، فيلزم بكلتا الاُجرتين حسبما قرّره في المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net