جواز اجبار الأمة على الارضاع إجارةً أو تبرّعاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3504


ــ[367]ــ

   [ 3339 ] مسألة 10 : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع (1) إجارةً أو تبرّعاً ، قنّة كانت أو مدبرة أو اُمّ ولد ، وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل وكذا المشروطة ، كما لا يجوز في المبعّضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم الجواز فيما إذا كان الضرر مؤدّياً إلى الهلاك أو ما يشبهه ممّا يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه ، وأمّا غير البالغ هذا الحدّ ففيه كلام مذكور في محلّه لا يسعه المجال . وعلى أيّ حال ، فهي جهة اُخرى أجنبيّة عمّا نحن بصدده من المزاحمة لحقّ الغير .

   (1) إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه في جميع شؤونه التي منها الإرضاع ، وحاله حال سائر أمواله من حيوان أو غيره في أنّ له الانتفاع كيفما شاء من دون توقّف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز لا يقدر على شيء ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن وعدمه بعد إمكان الارضاع من لبن غيرها .

   نعم ، تستثنى من ذلك المبعّضة ، لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد أن كان بعضها حرّاً .

   وكذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة ، إذ بعد تحقّق الكتابة التي هي في قوّة شراء نفسها من المولى بشيء في ذمّتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة ، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلاّ من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرّر في محلّه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net