هل هناك إشكال في صحّة الإجارة لو كانت المنافع أعياناً خارجية؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3598


ــ[371]ــ

   [ 3341 ] مسألة 12 : يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك ، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، لأنّ المناط في المنفعة هو العرف (1)، وعندهم يعدّ اللبن منفعةً للشاة، والثمر منفعةً للشجر ، وهكذا ، ولذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك . فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات ـ لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، وهو خلاف وضع الإجارة ـ لا وجه له ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قدّمنا شطراً من الكلام حول هذه المسألة في المسألة السابعة .

   وقد تصدّى (قدس سره) ها هنا لدفع الإشكال عن صحّة الإجارة في أمثال هذه الموارد ممّا تكون المنفعة عيناً خارجيّة كاللبن والثمر والماء في استئجار الشاة أو الشجر أو البئر للانتفاع بهاتيك الأعيان .

   وملخّص الإشكال :  أنّ شأن الإجارة إنّما هو تمليك المنفعة في مقابل البيع الذي هو لتمليك العين ، فالالتزام بملكيّة العين في هذه الموارد مخالف لما استقرّ عليه وضع الإجارة ومناف للأثر المرغوب منها ، فكيف ينطبق عليها عنوان الإيجار ؟!

   فعالج المشكلة بأنّ العبرة في تشخيص المنفعة إنّما هو بالصدق العرفي ، ولا شكّ أنّ هذه الأعيان تعدّ لديهم منافع لتلك الأعيان المستأجرة ، فيرون اللبن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع . نعم ، لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكوّن منها فيما بعد .

ــ[372]ــ

منفعة للشاة ، والثمر للشجر ، وهكذا ، فلا يقدح كونها عيناً بعد عدّها من المنافع عرفاً .

   وهذا الجواب ـ كما ترى ـ محطّ نظر ، بل منع ، فإنّ للمنفعة إطلاقين كلاهما عرفيّان :

   أحدهما :  ما يقابل الخسران ويرادف الربح وما يستفيده الإنسان في تجارة ونحوها ، وبهذا الاعتبار ينطبق على الأعيان ، فلو باع داره وربح كذا يقال : إنّ الألف ديناراً ـ مثلاً ـ منفعة هذا البيع ، أو إنّ الألف منافعه في هذه السنة .

   ومنه إطلاق المنفعة على الأعيان المزبورة ـ أعني : اللبن والثمر والماء ونحوها  ـ فإنّه متّخذ من هذا الإطلاق ، وهو صحيح لا يعتريه الإنكار .

   ثانيهما :  ما يقابل العين ، وهو المراد من تفسيرهم الإجارة بتمليك المنفعة في قبال تفسير البيع بتمليك العين ، فالمنفعة لدى وقوعها في مقابلة العين يراد بها الأعمال أو ما يكون من قبيل العوارض كالسكنى والركوب ونحوهما ممّا لايكون من قبيل الأجسام والأعيان الخارجيّة .

   إذن فلا تصحّ إجارة الشجر بلحاظ ما عليه من الثمر ، لعدم كونه منفعة له بهذا المعنى وإن كان نفعاً بمقتضى الإطلاق الأوّل الأجنبي عمّا نحن بصدده ، فلو اُريد نقل الثمر الموجود على الشجر لم يكن بدّ من التصدّي لعقد آخر من بيع أو صلح ونحوهما ، وإلاّ فالإجارة غير وافية بهذا الهدف بعد أن لم تكن صادقة على المقام .

   إذن فالإشكال المزبور وجيه جدّاً ، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن الإذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد ، كإجارة الشجر للثمر الموجود فيه ، أو الشاة للّبن المحتلب خارجاً ، وهكذا ، فإنّ هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net