جواز إجارة كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3686


ــ[395]ــ

   [ 3349 ] مسألة 20 : كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً لكن في صورة تحقّق ذلك النادر (1) ، بل الأمر في باب المعـاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك ، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء ((1)) ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما أفاده (قدس سره) من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة متعلّقاً لغرض العقلاء ومقصوداً لهم نوعاً ولو نادراً ، مبني على أحد أمرين :

   أحدهما :  اعتبار الماليّة في العوضين . ومن البيّن تقوّم الماليّة بما يكون مورداً لأغراض العقلاء ومتعلّقاً لرغباتهم ولو في الجملة ، وإلاّ فالعاري عن الغرض العقلائي بتاتاً لا يستحقّ إطلاق اسم المال عليه ، فلا تصحّ المعاوضة لديه .

   ويندفع : بعدم نهوض دليل يعوّل عليه على اعتبار الماليّة في باب المعاوضات.

   ولا شهادة في قول صاحب المصباح من أنّ البيع مبادلة مال بمال(2) ، ضرورة أنّ التفسير اللغوي شرحٌ اسمي وتعريف إجمالي وليس ناظراً إلى جميع ما يعتبر في المعنى نفياً وإثباتاً طرداً وعكساً ، فلا يكون قول مَن هذا شأنه حجّة على اعتبار الماليّة في تحقّق البيع .

   ومن ثمّ ربّما يصدق على ما لا ينطبق عليه مفهوم المال ، لعدم رغبة أيّ أحد فيه ، كما لو وجد خطّ أبيه عند أحد في ورقة مندرسة بخطّ رديء ومطلب تافه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به .

(2) المصباح المنير 1 : 69 .

ــ[396]ــ

بحيث لا يرغب فيه أيّ إنسان ولا يبذل بإزائه في سوق العقلاء حتى فلس واحد ، ولكن الولد لشفقته وفرط علاقته بأبيه يرغب في شرائه واقتنائه ، فإنّه لا ينبغي الشكّ وقتئذ في صدق البيع عليه مع عدم كونه مصداقاً لمبادلة مال بمال بالضرورة ، فليس البيع إلاّ مبادلة ملك بملك ومعاوضة لا مجّانيّة من دون اعتبار الماليّة في شيء من العوضين .

   ودعوى : أنّ المبادلة حينئذ تكون من أكل المال بالباطل .

   غير مسموعة ، فإنّ الآية المباركة ناظرة إلى بيان السبب المجوّز للأكل وأ نّه منحصر في التجارة الناشئة عن تراض من الطرفين في مقابل السبب الباطل من النهب والقمار ونحوهما، وأجنبيّة عن الدلالة على اعتبار الماليّة وتعلّق الأغراض العقلائيّة بالكلّيّة، بل النظر مقصور على التنويع في الأسباب فقط حسبما عرفت .

   ثانيهما :  أنّ المعاملة الواقعة على ما لا ماليّة له عند العقلاء ولم يكن مورداً لأغراضهم ومقاصدهم ـ سيّما بثمن أو اُجرة خطيرة ـ تعدّ من المعاملة السفهائيّة المحكومة بالبطلان .

   وفيه أوّلاً : ما عرفت آنفاً من منع الصغرى ، وأ نّه قد يتّفق غرض شخصي يخرجه عن السفاهة ، كما تقدّم من مثال خطّ الأب ، بحيث إنّ العقلاء أيضاً لا يلومونه على هذا الشراء .

   وثانياً : أنّ المعاملة وإن عدّت سفهائيّة ـ كما لو احتاج إلى عود من الشخّاط وهو مبتذل في الأسواق بسعر زهيد ويمكنه الشراء من غير أيّة مشقّة أو كلفة ولو بأن يأمر خادمه بالشراء من السوق المجاور لداره القريب المسافة، ولكنّه مع ذلك يشتري هذا العود الواحد بدينار واحد ـ  فإنّه لا شكّ في أنّ هذه المعاملة تعدّ عند العقلاء معاملة سفهائيّة ، سيّما إذا كانت القيمة خطيرة ، إلاّ أنّ الكبرى ممـنوعة ، فإنّ الباطل إنّما هي المعاملة الصـادرة من السـفيه ، أي من




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net