ب ـ التحديد بالزمان 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6808


التحديد بالزمان : اليوم والليلة

والكلام الآن في التحديد بالزمان(1)، فنقول :

ما يحدّد الرضاع المحرّم من ناحية الزمان ليس إلاّ موثّقة زياد بن سوقة حيث قال (عليه السلام) فيها : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات » الحديث(2) وقد تقدّم أنّ عدم العمل بهذه الموثّقة في التحديد العددي ـ لتقديم روايات العشر رضعات عليها ـ لا يوجب طرحها رأساً وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه ، وكم له من نظير في الفقه ، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها ، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد .

نعم بين التحديد بالعشر رضعات والتحديد باليوم والليلة نسبة العموم من وجه ، وقد تقدّم(3) أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما ـ وبعد ورودهما في دليلين ـ هو التصرّف في ظهور كلّ منهما في التعيين ، وحمله على التخيير ، فتكون النتيجة هو كفاية كلّ منهما على سبيل منع الخلو .

وأمّا مرسلة الصدوق في المقنع المتضمّنة للتحديد باليوم والليلة أيضاً(4) فلا يمكن الاستناد إليها في الحدّ المذكور لإرسالها ، مضافاً إلى احتمال أنّ الصدوق (قدّس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم نعثر في كتب العامّة على قائل بالتحديد بالزمان ـ يوم وليلة ـ ولم ينقل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أيضاً منهم قولا في ذلك ، راجع كتاب الخلاف 5 : 95 / مسألة 3 .
(2) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 .
(3) في ص121 .
(4) المقنع : 330 ، الوسائل 20 : 379 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح14 .

ــ[131]ــ

سرّه) ينظر في قوله : «وسئل الصادق (عليه السلام)» إلى موثّقة زياد بن سوقة ، فلم يحرز في المقام وجود رواية غير الموثّقة . فالمدرك لتحديد الرضاع المحرّم من حيث الزمان باليوم والليلة هي موثّقة زياد بن سوقة .

كفاية التلفيق

ولا ينبغي التأمّل والإشكال في كفاية التلفيق في المقام ، لندرة الإرضاع من أوّل النهار إلى آخر الليل ، أو من أوّل الليل إلى آخر النهار ، بل الغالب هو الشروع فيه في أثناء النهار أو أثناء الليل ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإرضاع من زوال يوم إلى زوال يوم آخر ـ مثلا ـ في التحريم ، لأنّ الحدّ حسبما يفهم من الدليل هو الإرضاع في هذا المقدار من الزمان ، وهو أربع وعشرون ساعة ، من دون خصوصية للتقديم والتأخير في هذا الزمان المحدّد به الرضاع ، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net