إشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال - حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعمال 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4156


   [ 3025 ] مسألة 28 : يشـترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه((2)) كما  إذا أتلف مال غيره خطأ

(2) على ما تقدم في المسألة 17 [ 3014 ] .

ــ[112]ــ

وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ (1) .

   [ 3026 ] مسألة 29 : إذا تلف ـ بعد تمام الأعمال ـ مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ـ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الإستطاعة ـ  فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا وجهان ، لا يبعد الإجزاء (2) ويقرِّبه ((1)) ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمجرّد ملكيته لشيء يتمكن به الحجّ فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته .

   (1) مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقاؤها إلى تمام الأعمال ، لأن الحجّ عبارة عن مجموع هذه الأعمال ولا بدّ من اقترانها بالاستطاعة ، فلو تلف المال قبل أن يتم الأعمال سواء كان قبل الشروع فيها أو في الأثناء كشف عن عدم الاستطاعة . وأما إتلاف مال الغير الذي يوجب الدّين عليه قهراً ، فإن كان من باب الاتفاق والخطأ يجري فيه أحكام الدّين المتقدمة من كون الدّين مؤجّلاً أم حالاًّ مطالباً به غير مأذون في التأخير ، وقد عرفت أن مجرد الدّين غير ضائر في صدق الاستطاعة ، وأما إذا كان الإتلاف عمدياً فالظاهر كونه كإتلاف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال استقرار الحجّ لأن الواجب تعليقي ، ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية الوجوب .

   (2) لأنّ المعتبر إنما هو إتيان الأعمال عن استطاعة والمفروض تحقق ذلك ، ولا تعتبر مؤونة العود في الاستطاعة ، ولذا لو كان له مؤونة الذهاب إلى مكّة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحجّ فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما به الكفاية في وطنه ، وإنما اعتبرنا مؤونة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكّة وعدم عوده إلى وطنه ، وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية فإنه لم يدل دليل على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم يظهر وجه للتقريب .

ــ[113]ــ

الإسلام ، بل يمكن أن يقال ((1)) بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً .
ــــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يحتج إتمام الحجّ إلى صرف مال يضرّ بإعاشته بعد رجوعه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net