الخلاف فيما يتحقّق به استقرار الحجّ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3863


ــ[232]ــ

   [ 3078 ] مسألة 81 : إذا استقر عليه الحجّ ـ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها ـ صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن((1)) . وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، واختلفوا فيما به يتحقق الإستقرار (1) على أقوال : فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة ، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً ، ولا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعاً وإن لم يقم عندها طريق ، بخلاف ما لو تمشّى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة ، لأن الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة . فتلخص : أن العبرة في الحكم بالصحة بالأمن الواقعي والأمن الحاصل لها طريق إلى الواقع .

   وممّا يدلّ على ذلك أيضاً صحيح معاوية بن عمار المتقدم(2) : «عن المرأة تحج إلى مكّة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات» . حيث علق وجوب الحجّ عليها بكون القوم ثقات ، ومن المعلوم أن الوثوق طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم .

   (1) قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر اُموراً ثلاثة :

   الأوّل : أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذمّته به ولو أهمل حتى زالت أو زال بعضها ، لأنّ الواجب تنجز عليه وصار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط ، وإذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله .

   الثاني : أنه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الاتيان به بأي وجه تمكن ، ولكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع وهو الاستطاعة ، ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا لم يكن حرجياً .

(2) في ص 227 .

ــ[233]ــ

والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام ، وإنما نلتزم بوجوب الاتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة ، كالنصوص الدالّة على أن من استطاع ولم يحجّ ومات ، مات يهودياً أو نصرانياً (1) فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص وهو وجوب جديد فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن ولو مع الحرج لا يمكن الالتزام به ، لأنه تكليف جديد وحاله حال سائر التكاليف الإلهية التي ترتفع بالحرج ، ففي فرض الإهمال وإن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته ولكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه ، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّاً ويكون عاصياً في ترك الحجّ والاهمال به ، والتوبة رافعة له كما في سائر المعاصي .

   الثالث : أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة ، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون(2) ثمّ ذكر (قدس سره) ويصحّ التبرّع عنه ويسقط الحجّ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار وإنما يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ ، ثمّ ذكر الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار وأنه متى يستقر عليه الحجّ ، فذهب بعضهم إلى أن الحجّ يستقر عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة فلو أهمل ولم يخرج معهم استقر عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك ، لأنه كان مأموراً بالخروج معهم .

   وفيه : أن هذا حكم ظاهري لا واقعي وإنما تخيل ثبوت الوجوب عليه ، وأما في الواقع فالوجوب غير ثابت فلا موجب للاستقرار ، ولذا لو علم بالمرض أو سرقة أمواله ونفقته بعد خروج الرفقة لا يجب الخروج معهم بل ينكشف عدم الاستطاعة من الأوّل . نعم ، مع الجهل بزوال الاستطاعة وحدوث المرض ونحوه يكون الإهمال منه تجرياً وإلاّ ففي واقع الأمر لاوجوب عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 29 / أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1 ، 5 وغيرهما .

(2) الوسائل 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1 ، 2 .

ــ[234]ــ

   وذهب جماعة إلى أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم، فلو زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقر عليه الحجّ.

   وفيه : أنه لا نعرف لذلك وجهاً ، فإن العبرة بأعمال الحجّ وأفعاله لا بالاحرام ودخول الحرم ، ولذا لو علم بالموت بعد ذلك لا يجب عليه الخروج بل لا يصح منه الاحرام ، فإنه لو علم بالموت قبل الطواف والسعي وقبل الاشتغال بالأعمال أو قبل أن ينتهي من عمله لا يصحّ منه الاحرام ، فإن الاحرام حينئذ لا ينعقد للعمل الناقص نعم لو مات اتفاقاً بعد الاحرام ودخول الحرم يجزئ عن الحجّ للنص(1) وهذا حكم تعبّدي ثبت في مورده بدليل خاص .

   وذهب آخرون إلى أنه يستقر عليه الحجّ بعد مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، وإذا زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقرّ عليه الوجوب ويقضى عنه من تركته إذا مات أو يجب عليه متسكِّعاً ، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطواف وسعيه .

   وفيه : أن الشرائط معتبرة في جميع أعمال الحجّ وأفعاله ولا تختص بالأركان ، بل هي معتبرة حتى بعد الانتهاء من الأعمال كتخلية السِرب فإنها معتبرة ذهاباً وإياباً ولو علم بعدم تخلية السِرب إياباً لا يجب عليه الحجّ من الأوّل ، ولو أغمضنا عن ذلك كان اللاّزم بقاء الاستطاعة إلى ما قبل طواف النساء ، يعني يعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة إلى مضي زمان من يوم النحر يمكن فيه طواف الحجّ وسعيه ولا عبرة بطواف النساء ، لأنه ليس من أعمال الحجّ وإنما هو عمل مستقل في نفسه يجب الإتيان به ولو تركه عمداً لا يفسد حجّه .

   فلا وجه لما ذكره المشهور من أن الاستقرار يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ حتى مثل طواف النساء والمبيت في منى مستجمعاً للشرائط ـ وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ـ لما عرفت من عدم العبرة باعتبار بقاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 .

ــ[235]ــ

بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، وقيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي ، وربّما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة ، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم ، وقد يقال بكفاية وجـودها حين خروج الرفقـة فلو أهمل اسـتقرّ عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستطاعة بالنسبة إلى غير أعمال الحجّ كطواف النساء والمبيت في منى ، فإنهما ليسا من أعمال الحجّ وأجزائه ، وإنما هما واجبان مستقلان في أنفسهما ومن تركهما حتى عمداً لا يفسد حجّه .

   والصحيح من الأقـوال ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن العبرة ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسِربية ، ولذا لو كان عالماً بحدوث المرض عند العود وقبل الوصول إلى وطنه ولو بعد انتهاء جميع الأعمال لا يجب عليه الحجّ من الأوّل ، ولا يستقر عليه إذا زالت الاستطاعة قبل إمكان الرجوع إلى مقره ، فإن فقد بعض هذه الشروط يكشف عن عدم الوجوب واقعاً من أوّل الأمر وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان حكماً ظاهرياً .

   نعم ، بعض الشرائط لا يعتبر بقاؤه إلى العود إلى وطنه ، بل يكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال وإن زال عند العود ، كالعقل فإنه معتبر حال العمل ولا يضر بصحة العمل فقده بعده ، فمن جُن بعد العمل تصح أعماله السابقة على الجنون ، فلو علم بالجنون بعد العمل لا يسقط عنه الحجّ ، وهكذا بالنسبة إلى الموت فإنه لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمـال كفى بقاء الشرائط إلى آخر الأعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود إذ الميت لا يحتاج إلى نفقة العود ، فلو علم بتحقق الموت بعد تمام الأعمال يجب عليه الذهاب وإن لم يكن له نفقة العود .

ــ[236]ــ

وإن فقدت بعد ذلك ، لأ نّه كان مأموراً بالخروج معهم ، والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسِربية ، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال((1)) ، وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهرياً ، ولذا لو علم من الأوّل أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه . نعم ، لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية السِرب ونحوها . ولو علم من الأوّل بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي وإن كان بعده وجب عليه ، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي وإلاّ استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً فإنه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وملخّص الكلام : أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه وإلاّ فيكشف عن عدم الوجوب واقعاً ، ولذا لو علم بالموت في الأثناء لا يجب الخروج إلى الحجّ ، لأنّ حدوث الموت في الأثناء يكشف عن عدم الوجوب وأمّا إذا علم بالموت بعد تمام الأعمال يجب الخروج ، لأنّ الموت بعد الأعمال غير ضائر بصحة الأعمال السابقة ، فالحكم بوجوب الخروج في فرض الجهل حكم ظاهري ولو لم يخرج يكون متجرياً ، فالذي يحقق الاستقرار هو الوجوب الواقعي لا الظاهري المنكشف خلافه ، ويستثنى من بقاء الشرائط إلى زمان العود الحياة والعقل ويكفي بقاؤهما إلى آخر الأعمال ، ولا دليل على اعتبار بقائهما إلى زمان العود إلى وطنه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي أعمال الحجّ ، وأما طواف النساء فلا يشترط إمكان الإتيان به .

ــ[237]ــ

لأ نّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه (1) ، وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الإستقرار((1)) (2) للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) جميع ما تقدّم إنما هو فيما إذا كان فقدان الشرائط بنفسه وبطبعه ، وأمّا إذا كان الفقدان مستنداً إلى نفسه وتفويته وإهماله استقرّ عليه الحجّ ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم .

   (2) بل الظاهر الاستقرار ، لإحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحّة أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء ، فلا يكون ترك الحجّ حينئذ مستنداً إلى العذر لإحراز موضوع الاستقرار بالأصل .

   نعم ، إذا كان الترك مستنداً إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار ، والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرّد الشك في القدرة ، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك ومجرّد احتمال عدم التطابق للواقع لا يسوّغ له الترك ما لم يكن مستنداً إلى العذر ، فما لم يحرز العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري ، فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي ، وتشمله روايات التسويف والإهمال المتقدِّمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي ، وإنما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستنداً إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي ، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة ، بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية ، وإلاّ لكان لكل أحد ترك الحجّ باحتمال فقدان الشرط ، فلا عبرة بمجرّد احتمال الفقدان ما لم يصل إلى حدّ العذر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع .

ــ[238]ــ

   وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام ((1)) إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الإستطاعة البدنية أو المالية أو السِربية ونحوها على الأقوى (1) .

   [ 3079 ] مسألة 82 : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط ـ كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقران ـ ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكّن ((2)) وإن مات يقضى عنه(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الظاهر أنه لا وجه للحكم بالكفاية على الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل ، بيان ذلك : أن الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة وأهميّة الواجب الآخر على الحجّ كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الأوّل فضلاً عن المزاحمة في الأثناء لإمكان تصحيح الحجّ بالأمر الترتبي ، وكذا لو كان الشرط مأخوذاً في الحجّ للحرج مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحجّ بعد زوال الشرط حرجياً ـ كما هو الحال في زماننا ، فإن الحاج يتفق من أوّل الأمر مع من يتكفل بقاءه في مكّة وعوده إلى وطنه ـ فيحكم بالإجتزاء أيضاً ، لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل ، إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان وإنما يرفع الحكم من الأوّل للامتنان ، وأما ارتفاعه والحكم بعدم الإجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فيه أصلاً ، وأما إذا كان زوال الشرط مستلزماً لحرج جديد وكان فقده كاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل فالظاهر عدم الكفاية ، فالصحيح هو التفصيل .

   (2) ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل يجري في حجّ الإفراد والقران والعمرة ، أما بالنسبة إلى أقسام الحجّ فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الأدلّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم الكـفاية فيما إذا كان فقده كاشفاً من عدم الوجوب من الأوّل نعم ، لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحج بعد الإرتفاع حرجياً .

(2) فيما إذا لم يكن حرجياً كما تقدم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net