ذا لم يمكن الاستئجار من الميقات - ذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3644


   [ 3091 ] مسألة 94 : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب (1) وإن كان عليه دين الناس أو الخُمس أو الزّكاة ، فيزاحم الدّين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاُجرة الواجبة ، وكذا لا يؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به ، لأنّ الثلث إنما يؤخذ منه إذا أوصى به وإلاّ فيرجع إلى الورثة .

   نعم ، لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفاً خاصاً له يجوز للوصي الاستئجار من أي بلد شاء لما فيه من الفضل وكثرة الأجر والثواب ، وأما إذا عين مصرفاً خاصاً له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره ، لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه واجب مالي آخر ، وأمّا إذا زاحمه واجب مالي آخر فليس للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر ، وقد ورد في باب الوصيّة أنه لو أوصى بواجب وغيره وفرض أن الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم ، لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب والحجّ من غير الميقات من أفراد غير الواجب ، وما ورد في عبارة المصنف من قوله : «واجباً مالياً» فالمراد به الواجبات التي يبذل بإزائها المال كالصلاة والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص بإخراجها من الثلث وإلاّ فمن الثلث .

   (1) لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك ، ولو كان عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في الاخراج من الأصل ، وإن لم يفِ ووقع التزاحم بينهما ، ذكر (قدس سره) أن التركة توزع عليهما بالنسبة ، فيقع الكلام في جهتين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أن الحجّ يُقدّم .

ــ[267]ــ

   [ 3092 ] مسألة 95 : إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري ـ كمكّة أو أدنى الحل ـ وجب ((1)) . نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الإستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الاُولى : في توزيع التركة بالنسبة . قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام ، لأنّ الخارج من أصل المال هو اُجرة الحجّ ، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد إخراج الدّين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعاً يسقط وجوب الحجّ ، مثلاً لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلّف ألف دينار وفرضنا اُجرة الحجّ بمقدار خمسمائة دينار فإذا دفعنا الدّين بالنسبة أي ثلثي الدّين لم يبق عنده ما يفي لاُجرة الحجّ .

   الثانية : أنّ مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلي المتقدِّمة(2) تقدّم الحجّ على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلاً .

   والحاصل : لو قلنا بتقدم الحجّ على الدّين فلا كلام كما هو الصحيح ، وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط كما لو أوصى باُمور كثيرة أو كان الواجب عليه اُموراً كثيرة والمال لا يفي للجميع ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن ، لأنّ المفروض عدم وفاء المال ، والحجّ غير قابل للتبعيض فيسقط الحجّ ولا بدّ من صرف المال حينئذ في جهات الميت ، فما ذكره المصنف من التوزيع لا يتم على كلا القولين من تقدم الحجّ مطلقاً أو عدمه .

   (1) ذكر الفقهاء (قدس سرهم) أن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه لجهل أو نسيان ففيه صور ، إذ لو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب ، وإن لم يمكنه فإن لم يدخل الحرم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما ورد من إجزاء الميقات الإضطراري قاصر عن شمول الفرض .

(2) في ص 246 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net