نيابة الصرورة - اشتراط صحّة النيابة بقصدها وتعيين المنوب عنه في النيّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7105


ــ[16]ــ

   [ 3147 ] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة ((1)) رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنـوب عنه رجلاً بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدلّ على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله : «إنما ينبغي» ، فإن كلمة «ينبغي» إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الإجزاء في الصدر على الأفضلية . وأمّا الرواية فهي معتبرة سنداً وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفاً بعليّ بن محمّد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محلّه (2) .

   (1) أمّا المرأة الصرورة (3) فقد صرّح الشيخ في المبسوط (4) بعدم جواز حجّها عن الرجال ولا عن النساء ، كما أنه أطلق المنع في النهاية (5) في نيابة المرأة الصرورة ، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر ، قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي» (6) بناء على أنّ قوله «لا ينبغي» يدل على المنع كما استظهرنا ذلك ، لما ذكرنا غير مرّة أن «لا ينبغي» معناه أنه لا يتيسّر له وهو معنى الحرمة والمنع ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع ، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم .

 وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار(7) واستدل له بعدّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلاً وصرورة .

(2) معجم رجال الحديث 13 : 150 .

(3) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج ، وقيل لم يتزوج . امرأة صرورة لم تحج . أقرب الموارد 1 : 643 .

(4) المبسوط 1 : 326 .

(5) النهاية : 280 .

(6) الوسائل 11 : 178 / أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 3 .

(7) الاستبصار 2 : 323 .

ــ[17]ــ

من الروايات كلها ضعيفة :

   منها : خبر مصادف «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟ فقال : إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل» (1) ، فإن مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج ، والخبر ضعيف بمصادف وسهل بن زياد .

   ومنها : خبر آخر لمصـادف «أتحجّ المرأة عن الرجل ؟ فقال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، ربّ امرأة خير من رجل» (2) ، ودلالته على المنع أيضاً بالمفهوم كالخبر المتقدّم ولكنّه ضعيف أيضاً بمصادف .

   ثمّ إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا : وعنه أي عن موسى بن القاسم وعن الحسين (الحسن) اللّؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف. ولا يخفى أن حرف الواو في قوله وعن الحسين زائدة ، والصحيح عن الحسن بلا تقديم الواو كما في التهذيب الجديد(3) والاستبصار(4) ، والراوي عن الحسن بن محبوب هو الحسن اللّؤلؤي كما في التهذيب والاستبصار لا الحسين فإنّه والد الحسن اللّؤلؤي والحسن اللّؤلؤي ضعيف لتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق له فلا يفيد توثيق النجاشي حينئذ (5) .

   ومنها : خبر زيد الشحام «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» (6) ، ودلالته على المنع واضحة ولكنّه ضعيف سنداً بمفضل وهو أبو جميلة الكذاب .

   فتحصل : أنه لا دليل على منع نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة أو الرجل الصرورة ، وما دلّ على ذلك من الروايات ضعيف ، بل مقتضى إطلاق أدلّة النيابة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 11 : 177 / أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 4 ، 7 .

(3) التهذيب 5 : 413 / 1436 .

(4) الاستبصار 2 : 322 / 1142 .

(5) راجع معجم الرجال 5 : 398 ، رجال النجاشي : 40 .

(6) الوسائل 11 : 178 / أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 .

ــ[18]ــ

جواز نيابة المرأة مطلقاً عن الرجل ، ولا مقيد في البين إلاّ في مورد واحد وهو النيابة عن الرجل الحي فإن اللازم كون النائب عنه رجلاً صرورة، وأمّا نيابة المرأة عنه فمشكلة وكذا نيابة الرجل غير الصرورة، وقد استوفينا الكلام في اعتبار ذلك عند شرح المسألة 72 من شرائط وجوب الحج(1).

   ثمّ لا يخفى أن في بعض الروايات أو أكثرها اُخذ الصرورة في النائب والمنوب عنه وفي بعضها اُخذ الصرورة في المنوب عنه لا النائب ، ولا يبعد القول بكراهة نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل غير الصرورة كما في خبري مصادف المتقدمين (2) ، وكذا كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة كما في خبر ابن أشيم المتقدّم .

   وأمّا كراهة نيابة الرجل الصرورة عن رجل فلم يستبعدها في المتن ، بل استظهرها في الجواهر(3) واستدلّ بروايتـين سنذكرهما قريباً إن شاء الله كما نذكر عدم دلالتهما على الكراهة ، بل قد تجب استنابة الرجل الصرورة فيما إذا  كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، بل ورد الأمر باستنابة الصرورة إذا  كان المنوب عنه ميتاً كما في صحيح معاوية ابن عمّار «في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال (عليه السلام) : يحجّ عنه صرورة لا مال له»(4)، ورواها الشيخ باسناد آخر صحيح أيضاً ولكن في متنها على طريقه تشويشاً، لأنه بعد ما سُئل (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالاً، قال: «عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له»(5). إذ لا معنى لأنّ يكون على الميت شيء ، وإنما يجب على الوصي أو الوارث الاحجاج من مال الميت لا على نفس الميت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح العروة 26 : 192 ذيل المسألة [ 3069 ] .

(2) في ص 17 .

(3) الجواهر 17 : 365 .

(4) الوسائل 11 : 172 / أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 2 .

(5) الوسائل 11 : 71 / أبواب وجوب الحج ب 28 ح 1 ، التهذيب 5 : 15 / 42 .

ــ[19]ــ

   وكيف كان ، لا ريب في أن المستفاد من الرواية لزوم إحجاج الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه الميت صرورة ، ولو لم يكن دليل على الخلاف وجب الالتزام بمضمونها ، وبازائها صحيحة أبي أيوب قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها» (1) ، فإنها صريحة الدلالة على جواز نيابة غير الصرورة ولو كانت امرأة عن الرجل الميت الذي لم يحج ، ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيح معاوية بن عمّار هو الالتزام باستحباب نيابة الصرورة .

   وأمّا ما استدل به صاحب الجواهر على الكراهة فهو روايتان :

   الاُولى : رواية إبراهيم بن عقبة ، قال : «كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء الله ، فكتب (عليه السلام) : لا يجزئ ذلك» (2) والرواية معتبرة ، فإن إبراهيم بن عقبة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات ، إلاّ أن دلالتها على الكراهة ضعيفة لأنّ الرواية ناظرة سؤالاً وجواباً إلى الإجزاء وعدمه ، وأن العمل الصادر من النائب الصرورة هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا ، وليست ناظرة إلى حكم الاستنابة وأنها تجوز أم لا .

   وأمّا حكمه (عليه السلام) بعدم الإجزاء فبالنسبة إلى النائب فواضح لعدم القصد في عمله عن نفسه ، فإن المفـروض أ نّه حجّ عن غـيره فلا معنى للإجزاء عن نفسه سواء في الحج الواجب عليه بالفعل أو الواجب عليه فيما بعد عند حصول الاستطاعة وأمّا عدم الإجزاء عن المنوب عنه فيحمل على كون المنوب عنه حيّاً فتوافق الروايات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 11 : 173 / أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 3 .

ــ[20]ــ

الآمرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز(1) ، فإن قوله : «عن رجل صرورة لم يحج» ظاهر في كون المنوب عنه حيّاً وإلاّ لو كان ميتاً لقال عن ميت لم يحج ، فيكون الحكم بعدم الإجزاء حينئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبيب من المنوب عنه .

   مع أن الظاهر من تلك الروايات اختصاص الإجزاء بصورة التسبيب من الحي دون التبرع عنه ، ولم يظهر من هذه المعتبرة أن الحج كان بتسبيب من الحي ، ولو فرض إطلاقها وشمولها للحي والميت تقيد بمورد الحي ، فتكون النتيجة الإجزاء عن الميت بالتبرع عنه كما هو الحال في الحج المندوب وعدم الإجزاء في مورد الحج عن الحي ، لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له وإنما يسقط عنه فيما إذا كان بتسبيب وتجهيز من المنوب عنه ، وحيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا حكم بعدم الإجزاء .

   والحاصل : مقتضى الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالّة على سقوط الحج عن الميت تبرّعاً (2) حمل هذه الرواية على صورة الاتيان عن الحي من دون تسبيب منه .

   الرواية الثانية : معتبرة بكر بن صالح ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) : أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن اُمي أيجزئ عنها حجة الإسلام ؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت اُمه صرورة» (3) ، والرواية كما ذكرنا معتبرة لأنّ بكر بن صالح وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات . والحكم بعدم الإجزاء المذكور في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه خاصّة ، بخلاف عدم الإجزاء المذكور في الرواية الاُولى فإنه بالنسبة إلى النائب والمنوب عنه .

   وممّا تقـدّم في الجواب عن الرواية الاُولى يظهر الجواب عن هذه من حملها على كون المنوب عنه حيّاً ولم يكن الحج الصادر بتسبيب منه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 63 / أبواب وجوب الحج ب 24 .

(2) الوسائل 11 : 196 / أبواب النيابة في الحج ب 25 .

(3) الوسائل 11 : 174 / أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 4 .

  
 

ــ[21]ــ

   وبالجملة :  لا يستفاد من الروايتين كراهة استنابة الصرورة ، بل المستفاد من الروايات لزوم كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، كما أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة استحباب كون النائب صرورة إذا كان المنوب عنه ميتاً ، لما عرفت من أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة أبي أيوب المتقدّمة فكون النائب صرورة إما واجب أو مستحب فأين الكراهة .

   وربّما يقال بأن صحيحة أبي أيوب المتقدّمة غير ظاهرة في حج الإسلام وكلامنا في حج الإسلام .

   وفيه : أن الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريح بكون الحج الموصى به حج الإسلام ولكن يظهر من الذيل أنه حج الإسلام ، لظهور قوله : «وإن كان لها مال فلتحج من مالها» في الاجتزاء بالتبرع ، ولا يكون ذلك إلاّ في مورد حج الإسلام ، لأنّ الايصاء بالحج وإخراجه من الثلث لا يسقط بالتبرع لعدم العمل بالوصية ولو تبرع ألف متبرع ، بخلاف حج الإسلام فإنه يسقط بالتبرع ويوجب فراغ ذمّة الميت المتبرع عنه ، ولا يبقى مجال للعمل بالوصية حينئذ لارتفاع موضوعها . وبعبارة واضحة : الصحيحة صريحة في تفريغ ذمّة الميت بالتبرع عنه مع أن الوصية لا تسقط به فيكشف ذلك عن كون الحج الموصى به هو حج الإسلام .

   ومن جملة الروايات الدالّة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت صحيحة حكم ابن حكيم «إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال ـ إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجّه» (1) وهي صريحة في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة ، ومعنى الإجزاء عنهما الإجزاء عن المنوب عنه وتفريغ ذمّته وترتب الثواب على عمل النائب .

   ومنها : الروايات الدالّة على سقوط الحج والاجتزاء بالتبرع (2) ، ولا يمكن حملها على الصرورة ، لأ نّه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج عن نفسه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 3 .

(2) الوسائل 11 : 196 / أبواب النيابة في الحج ب 25 .

ــ[22]ــ

   [ 3148 ] مسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال(1) ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .

   [ 3149 ] مسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة (2) ولا تفرغ ذمّة المنـوب عنه إلاّ بإتيـان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فظهر من جميع ما تقدّم استحباب كون النائب صرورة وجواز نيابة غير الصرورة كما يجوز التبرّع منه ، فما ذكـروه من كراهة اسـتنابة الصرورة ممّا لا أساس له ، بل استنابة الصرورة إمّا واجبة أو مستحبّة .

   (1) لأنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلاّ بالقصد ، والواجب على النائب إتيان العمل عن الغير ، فهو وإن كان يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلاّ أن متعلقه العمل للغير فلا بدّ أن يقصده فهو مأمور بالقصد عن الغير ، ولا يتعين العمل للمنوب عنه إلاّ بالقصد عنه ، وهذا نظير إعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمّة المديون ، فإن ذلك لا يحسب من أداء الدين ولا يوجب سقوط ذمّة المدين إلاّ إذا قصد عند الاعطاء تفريغ ذمّة المدين ولو تبرعاً .

   ثمّ إنه لا بدّ من تعيين المنوب عنه بالقصد ، لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلاّ بالتعيين بالقصد ولو إجمالاً ، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجّل اسمه في الدفتر أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمّته له ونحو ذلك .

   وهل يعتبر ذكر اسمه أم لا ؟ في بعض الروايات صرّح بذكر الاسم وفي بعضها جوز الترك (1) ، والجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب ، وقد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته .

   (2) لإطلاق الأدلّة ، والظاهر أنه لا خلاف بيننا في ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 187 / أبواب النيابة في الحج ب 16 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net