إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر للحج في سنة واحدة - لو آجره فضوليان من شخصين 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4077


ــ[52]ــ

   هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة ، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما(1)، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل . ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما (2) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم التنافي بين الاجارتين وحصول القدرة عليهما ، وكذا تصح الثانية مع إطلاقهما من حيث المدّة أو إطلاق إحداهما ، لأنّ المعتبر في الصحّة هو القدرة على التسليم وهي حاصلة ، فحال الاطلاق من حيث التوسعة في الوقت حال التصريح بالتوسعة ما لم ينصرف الاطلاق إلى التعجيل ، وأمّا إذا انصرف إليه فحاله حال التقييد ، كما هو الحال في سائر العبادات المتعلقة للاجارة ، ولا يبعد دعوى انصراف إيجار الحج إلى التعجيل والاتيان به في نفس سنة الايجار بخلاف الايجار على الصلاة والصوم .

   وبالجملة : الميزان في الصحّة قدرة الأجير ، فلو انصرف الايجار إلى التعجيل وإتيان الحج في هذه السنة تبطل الثانية لعدم القدرة على متعلقها ، وإلاّ تصح ويأتي بها في السنة الثانية ، هذا كله في الاجارتين المتعاقبتين .

   (2) لو اقترنت الاجارتان كما إذا آجر نفسه لشخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما كما هو الحال في سائر الموارد ، مثل ما إذا باع ماله بنفسه من شخص وباع وكيله نفس المال من شخص آخر في وقت واحد ، أو زوجت نفسها من شخص وزوجها وكيلها من شخص آخر في وقت واحد ففي جميع ذلك تبطلان معاً ، لأنّ صحّة العقد تحتاج إلى الدليل والأدلّة لا تشمل المقام ، لأنّ شمولها لهما معاً غير ممكن وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فالنتيجة هي البطلان .

ــ[53]ــ

   ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران (1) .
ـــــــــــــــــــ

   (1) لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين أو كانتا متعاقبتين يجوز له إجازة أ يّهما شاء ، فإن الصحّة والنفوذ تابعان للاجازة ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه حين الاجـازة ، والسّبق واللّحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن إجازة المالك ، فإن المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السّابق أو اللاّحق ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net