صد الأجير أو إحصاره - ضمان الأجير الكفارات دون المستأجر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3978


ــ[60]ــ

وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق اُجرة المثل أيضاً .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبعث هدياً ويتحلّل بعد الذبح إلاّ من النّساء ، والمصدود هو الممنوع عن الحج لمانع آخر كالعدو ، وحكمه ذبح الهدي في مكان الصد والتحلل به عن الإحرام ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى .

   إنّما الكلام فعلاً في الأجير وأنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد والحصر أم لا ؟ ولا يخفى أنّ الاجارة تنفسخ لعدم القدرة على التسليم فيما إذا كانت مقيّدة بتلك السنة وأمّا بالنسـبة إلى أحكام الصد والحصر فالظاهر شمولها للنائب أيضاً لإطلاق الروايات (1) ، فإنّ مقتضاه الاحلال بالهدي سواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره والظاهر أن هذا ممّا لا إشكال فيه .

   إنّما الاشكال في جهات :

   منها : أن الحصر الحاصل بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ عن حج المنوب عنه أو عن النائب ؟ والظاهر عدم الإجزاء عن المنوب عنه إذا  كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت ، لأنّ الفراغ بذلك على خلاف القاعدة ، وما دلّ على الإجزاء بعد الإحرام ودخول الحرم إنما هو في خصوص الموت ، وقياس صد النائب أو حصره به لا وجه له .

   ومنها : لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة اُخرى فهل تجب على المستأجر إجابته أم لا ؟ الظاهر أن التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 177 / أبواب الصد والاحصار ب 1 .

 
 

ــ[61]ــ

   [ 3159 ] مسألة 18 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

فللمستأجر الخيار ، ولو كان على نحو التقييد لم تجب إجابته ، وذكر بعضهم وجوب القبول ولا وجه له أصلاً ، لأنه جعل جديد وعقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأتي به في السنة اللاّحقة .

   ومنها : هل تقسط الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ؟ ويشكل بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط والأجزاء المتعاقبة ، ولا عبرة بالأبعاض والأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم ، فإنّه لا يستحق شيئاً من الأجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به ، وهما شيئان متغايران فإنّ الطبيعي بشرط شيء يغاير الطبيعي بشرط لا .

   (1) لا ريب في ثبوت الكفّارة على الأجير دون المستأجر ، لأنّ الأجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ، ولا مقتضي لضمان المستأجر وأدائه أصلاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net