فرع : هل يجب حج ثالث على من أفسد حجّه أو يكفيه الحجّ الثاني ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3957


   فرع : لو أفسد الحاجّ عن نفسه حجّه لا ريب في أنه يجب عليه الحج ، وهل يجتزئ به عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثالثاً أم عليه الحج ثالثا ؟

   لا إشكال في الاجتزاء والاكتفاء بما حج ثانياً ولا يجب عليه الحج ثالثاً ، وذلك لظهور الروايات(1) في الاكتفاء بحج واحد ، لأنّ التعبير بأن عليه الحج من قابل أو عليهما الحج من قابل مع كون الروايات في مقام البيان والسكوت عن وجوب حج ثالث يقتضي الاكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب بالاستطاعة ، وعدم وجوب حج ثالث عليه أو عليهما ، وأوضح من ذلك كلّه صحيح زرارة المتقدِّم(2) ، فإن المرتكز في ذهن زرارة أنه إذا فسد حجّه يجب عليه حج واحد ولم يتعرّض للحج ثالثاً أصلاً وقد قرره الإمام (عليه السلام) على ذلك .

   وبالجملة : السكوت في المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه ، فالمستطيع إذا أفسد حجّه يجب عليه إتمامه وحجة اُخرى في القابل ، ولا يجب عليه حجتان بعنوان العقوبة وبعنوان الاستطاعة ، بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع إتمامه الحج الأوّل ، هذاإذا كان حجّه الأوّل حجة الإسلام وبعد استطاعته .

   وأمّا إذا كان غيرها واستطاع بعد الافساد فهل يتداخل الحج الواجب بالافساد مع الحج الواجب بالاستطاعة أم لا ؟ الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالثاً بعنوان حج الإسلام ، فإن التداخل وإن كان على خلاف الأصل لأنّ كل أمر ظاهر في حدوث وجوب عند حدوث سببه لكن هذا فيما إذا كان متعلق كل منهما قابلاً للتعدّد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 110 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 .

(2) في ص 63 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net