لو أوصى بإخراج الثلث وبالحج عنه فهل يجب صرف تمام الثلث في الحج ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4114

ــ[98]ــ

في الحج ، وكذا لو لم يذكر إلاّ المظالم أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

شنبوله ، وروى عنه الشيخ في الاستبصار(2) إلاّ أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد والصحيح ما في التهذيب ، وعلى كل تقدير لم تثبت وثاقته (3) .

   (1) ما ذكره وإن كان صحيحاً ولكن لا يتم على إطلاقه ، وإنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة ، وأمّا إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث وإخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث في الحج بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقيّة في سائر الاُمور الخيرية فالمتبع ظهور الكلام .

   ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرّتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة .
ـــــــــــ

(2) الاستبصار 4 : 137 / 513 .

(3) قد تعرّض سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه الشّريف) تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 216.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net