طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4137


ــ[129]ــ

   [ 3186 ] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم ، وإذا كان معذوراً في إنكاره فليس لأحد إجباره حتى الحاكم ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالاً آخر يفي بالدين وبين ما يملكه .

   (1) لإطلاق الروايات الدالّة على رجحان الطّواف (3) وخصوص بعض الروايات الدالّة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره (4) . كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره ، وأمّا اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاُخرى عن غيره ، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة إن شاء الله تعالى .
ـــــــــــــ


(3) الوسائل 13 : 193 / أبواب الطواف ب 4 .

(4) الوسائل 11 : 193 / أبواب النيابة في الحج ب 21 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net