أدلّة اختصاص النائي بالتمتع والقريب بالقران أو الإفرد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3608


ــ[143]ــ


فصل

في أقسام الحج

   وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا مما لا ينبغي الريب فيه ، ويدل عليه الكتاب والسنّة .

   أمّا الكتاب فقوله تعالى : (فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرةِ إلى الحجّ فما استيسر من الهَدْي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)(1) فإنه كما يدل على أن التمتّع فرض النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن القران أو الإفراد ليس وظيفة له .

   بيان ذلك : أن الواجب على كل مكلف حج واحد ، فإذا كان الواجب على النائي التمتّع فلا يجزئ غيره . وبتعبير آخر : الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية ، فإذا كان التمتّع وظيفة النائي والمفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة . وبما ذكرنا يندفع ما يقال من أن ظاهر الآية حصر التمتّع بالنائي لا حصر النائي به .

   وأمّا الحاضر فوظيفته إما القران أو الإفراد ، وتدل على ذلك نفس الآية الكريمة لظهورها في أن التمتّع ليس وظيفة له فوظيفته القران أو الإفراد .

   وأمّا السنّة فمستفيضة أو متواترة (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) الوسائل 11 : 239 / أبواب أقسام الحج ب 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net