ملحق رقم (3) ص55 ، 56 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 9243


ملحق رقم (3) :

قد اشتهرت هذه القاعدة في ألسنة الفقهاء ، أخذاً من الروايات ، وهي « لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولادة ورضاعاً ، ولا في أولاد المرضعة ، ولادة لا رضاعاً » والسبب فيه أنّهم بمنزلة أولاده .

وقد تقدّم(3) أنّ هذه القاعدة تكون تخصيصاً في عموم المنزلة ، لأنّ أولاد صاحب [اللبن] يكونون إخوة لأولاد أبي المرتضع ، لا أولاداً رضاعيين له ، إلاّ أنّه مع ذلك دلّت الروايات على حرمتهم عليه .

وقد تقدّم(4) أيضاً وجه الفرق بين صاحب اللبن والمرضعة في تحريم أولاده على أبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعن أبي حنيفة : أنّ زمن الرضاع ثلاثون شهراً (نفس المصدر) .
(2) بلغ مجموعها اثني عشر ، كما ذكرنا في ملحق رقم (4) لصفحة 64 .
(3) في ص56 .
(4) ص56 ، 60 .

ــ[179]ــ

المرتضع مطلقاً ، دون أولادها ، فإنّ المحرّم خصوص أولادها النسبيّة ، دون الرضاعية فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة ، وإنّما نتعرّض هنا لفروض هذه القاعدة في الرضاع قبل النكاح وبعده ، فإنّه لا يصحّ في الأوّل ، ويبطل في الثاني .

حرمة أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع .

الرضاع السابق على النكاح

لو ارتضع ابنك من لبن رجل يحرم عليك بنات ذاك الرجل ، لأنّك أبو المرتضع ، ولا يجوز لك نكاح أولاد صاحب اللبن وهو الرجل المذكور .

الرضاع اللاحق بالنكاح

ويترتّب على ذلك أنّه لو أرضعت زوجتك من لبنك ابن بنتك يبطل نكاح بنتك مع زوجها ـ صهرك ـ سواء كانت زوجتك المرضعة له اُمّاً لاُمّ المرتضع بحيث يكون أبو المرتضع صهركما معاً أم لا ، إذ يكفي في الحرمة أن تكون اُمّ المرتضع بنتاً لصاحب اللبن ، وإن لم تكن بنتاً لزوجتك المرضعة ، وكانت من غيرها من زوجاتك .

وبتعبير آخر : إذا أرضعت زوجة الجدّ للاُمّ طفلا من لبن جدّه لاُمّه حرمت اُمّ المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اُمّاً لاُمّ المرتضع وأن لا تكون اُمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها ، لأنّ العبرة في الفرض بصاحب اللبن ، وهو جدّه الاُمّي ، لا بالمرضعة ، فيبطل نكاح أبي المرضع ـ وهو صهر صاحب اللبن ـ مع زوجته اُمّ المرتضع ، أي بنت صاحب اللبن .

حرمة أولاد المرضعة على أبي المرتضع .

الرضاع السابق على النكاح

لو ارتضع ابنك عن امرأة تحرم عليك بنتها النسبية ، لأنّك أبو المرتضع ، لا يجوز لك نكاح بنت المرضعة النسبية .

الرضاع اللاحق بالنكاح

ويترتّب على ذلك : أنّه لو ارتضع طفل من جدّته لاُمّه يبطل نكاح اُمّ ذاك الطفل مع

ــ[180]ــ

أبيه ـ صهر المرضعة ـ لأنّ صهرها يكون حينئذ أباً للمرتضع ، ولا يحلّ له نكاح بنت المرضعة التي هي اُمّ الطفل . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون صاحب اللبن جدّه الاُمّي أيضاً ـ أي أباً لاُمّ المرتضع ـ أو لا ، لأنّ العبرة في الحرمة في المثال بأولاد المرضعة ، من دون رعاية صاحب اللبن ، لكفايتها في المنع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net