عدم الفرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر - هل يتصور طريق لا يمرّ على ميقات ولا على محاذيه ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3639


ــ[301]ــ

ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر (1) ، ثمّ إن الظاهر أنه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها ((1)) ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بدّ من محاذاة واحد منها ، ولو فرض إمكان ذلك فاللاّزم الإحرام من أدنى الحل ((2)) ، وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ، لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلاّ محرماً ، وفيه: أ نّه لا دليل عليه ، لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل (2) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى زمان إتيانه .

   ثمّ إن الإجزاء إنما يجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن بعد فرض فعلية الوجوب وتحققه ، وأمّا بالنسبة إلى شرط الوجوب إذا لم يكن متحققاً نظير تخلف الوقت بالنسبة إلى الصلاة فلا مجال للإجزاء أصلاً ، وكذا إذا كان الواجب تعليقياً كما إذا كان محبوساً ولم يميز بين النهار والليل فصام في الليل معتقداً أنه النهار فانكشف الخلاف فلا مجال للإجزاء ، وكذلك الحج فإنه وإن كان واجباً معلقاً ولكن إذا أحرم قبل الميقات وقبل تحقق الشرط والوصول إلى الميقات ، فلا مجال للإجزاء أبداً حتى إذا قلنا بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، وذلك لأنّ الأمر الواقعي في المقام غير موجود لنقول بإجزائه عنه .

   (1) والأمر كما ذكره من عدم الفرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر .

   (2) تضمنت عبارة المتن المذكورة أمرين :

   أحدهما : أنه هل يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بين هذا وما تقدّم منه (قدس سره) من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفي تهافت ظاهر .

(2) بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان ومع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام .

ــ[302]ــ

   ثانيهما : لو فرض إمكان ذلك فمن أين يحرم ؟

   أمّا الأوّل : فيبتني على الالتزام بكفاية المحاذاة وعدمها ، فإن قلنا بعدم الاجتزاء بالمحاذاة أصلاً ـ كما هو المختار عندنا لأنّ المحاذاة إنما وردت في مورد خاص ـ فيمكن أن يسلك طريقاً لا يؤدي إلى الميقات ، وكذا لو قلنا بكفاية المحاذاة إذا كانت قريبة ، إذ يمكن أن يختار طريقاً بعيداً لا تتحقق معه المحاذاة ، وأمّا إذا قلنا بالاجتزاء بمطلق المحاذي ولو عن بعد فلا يمكن أن لا يمر على ميقات أو محاذيه ، لما أشار إليه في المتن من أن المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجوانب ، ومكّة واقعة في وسط الحرم تقريباً فكل من يذهب إلى مكّة يمر على ميقات أو محاذيه .

   ويظهر من المصنف هنا ما ينافي كلامه السابق ، لأنه تقدّم منه عدم الاكتفاء بالمحاذاة عن بعد ، ويظهر منه هنا الاجتزاء بالمحاذاة ولو كان عن بعد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net