تلخيص لما تقدّم في المواقيت 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3672


ــ[312]ــ

   [ 3218 ] مسألة 6 : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها ((1)) كذلك أيضاً ، وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلاّ إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة ((2)) فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً وإذا لم يكن في مكّة فيتعين أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ((3)) ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخمسة ، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن حيث من يمر عليها ولخصوص معتبرة إبراهيم بن عبدالحميد ، قال : «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة» (4) فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فيها وإن لم يكن من أهلها .

   وصحيحة علي بن جعفر «وأهل السند من البصرة ، يعني من ميقات أهل البصرة» (5) فإنها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لأهل السند لأنهم يمرون عليه . وأوضح من الكل صحيحة صفوان (6) المذكورة في المتن .

   (1) لخّص المصنف (قدس سره) في هذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقدّمة من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ] .

(2) تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها .

(3) تقدّم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ] .

(4) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .

(5) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 5 .

(6) الوسائل 11 : 333 / أبواب المواقيت ب 15 ح 1 .

ــ[313]ــ

مبحث المواقيت فنقول :

   إنّ مكّة ميقات لحج التمتّع للنائي سواء كان واجباً أو ندباً .

   وأمّا عمرة التمتّع للنائي فميقاتها أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها بناء على الالتزام بكفاية المحاذي ، وقد تقدّم الاشكال فيه .

   وأمّا من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ودويرة أهله ، وليس عليه الرجوع إلى الميقات .

   وأمّا من كان من أهل مكّة المكـرّمة فإن أراد إتيان حج التمـتّع كما إذا أتى به اسـتحباباً أو نذراً أو إجارة أو غير ذلك ممّا يصح التمتّع منه ، فقد ذكر المصنف أن ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة مخيراً بينها لجملة من الأخبار(1) ، ولكن قد ذكرنا آنفاً أن الصحيح هو التخيير له بين الإحرام من أحد المواقيت الخمسة ومن أدنى الحل(2) ، لأ نّه مقتضى الجمع بين الأدلّة .

   وأمّا النائي الذي لا يمر بالميقات ولا بالمحاذي ـ بناءً على إمكان ذلك ـ فعليه أن يرجع إلى الميقات ، فإن لم يتمكن من ذلك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى .

   وأمّا ميقات حج القران والإفراد فإن كان خارجاً من مكّة وكان منزله قبل الميقات فميقاته أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه بناءً على الاكتفاء بالمحاذاة ، وأمّا إذا كان منزله بعد الميقات فميقاته دويرة أهله ، وليس عليه الرجوع إلى الميقات .

   وأمّا ميقات حج القران والإفراد لمن كان منزله في مكّة فذكر المصنف أنه يحرم من مكّة كما عليه المشهور ، ولكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة ويحرمون منها كما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة أبي الفضل(3) ، وقد ذكرنا أن دويرة أهله لا تشمل من كان منزله في مكّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 265 / أبواب أقسام الحج ب 9 .

(2) قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة 4 من فصل أقسام الحج ص 170 .

(3) الوسائل 11 : 267 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 ، 6 .

ــ[314]ــ

   ثمّ ذكر المصنف (قدس سره) أن ميقات العمرة لمن كان منزله في مكّة أدنى الحل سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤتى بها بعد حج القران أو الإفراد وأمّا إذا لم يكن في مكّة فميقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتّع أحد المواقيت الخمسة .

   ولا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يخلو من المسامحة ، إذ ليس كل من كان خارج مكّة يجب عليه الإحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات ، فإن إحرام هذا من منزله ، والإحرام من المواقيت يختص بمن كان منزله قبل الميقات وكان الميقات وسطاً بينه وبين مكّة .

   ثمّ إنّ ما ذكره لا يتم على إطلاقه بناءً على مختاره من الاكتفاء بالمحاذي ، فلا وجه للتخصيص بالمواقيت وكان عليه أن يذكر المحاذي ، نعم يتم ما ذكره بناءً على المختار من عدم الاجتزاء بالمحاذاة .

   وقد ذكر المصنف (قدس سره) أن من نذر الإحرام من ميقات معيّن تعين له ذلك .

   أقول : ولكن لا بدّ من تقييده بكونه مشروعاً في حقّه ، وإلاّ من كان أمامه ميقات ليس له أن ينذر الإحرام من الميقات الآخر الذي بعده ، مثلاً من كان في المدينة ليس له أن ينذر الإحرام من الجحفة ، إذ لا يجوز له التجاوز عن مسجد الشجرة بغير إحرام ، والنذر لا يجعل غير المشروع مشروعاً ولا يتعلق إلاّ بما هو مشروع في نفسه .

   نعم ، لو جاز له الإحرام من الميقاتين كمن كان بعيداً وكان أمامه مسجد الشجرة والجحفة بحيث لا يكون أحدهما قبل الآخر بالنسبة إليه يجوز له نذر الإحرام من أحدهما ، فإطلاق كلام المصنف لا يخلو عن الاشكال ، ولو ذكر بدل قوله «تعين» «وجب» لكان خالياً عن الاشكال، وذلك لأنّ الظاهر من قوله «تعين» أنه يتبدل حكم الناذر من التخيير بين الميقاتين إلى تعيين الميقات الخاص الذي تعلّق به النذر ، فكأنه ينحصر ميقاته بذلك ولا يصح إحرامه من ميقات آخر ، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنّ النذر لا يعيّن الحكم الشرعي ولا يبدله وإن كان النذر سـبباً لوجوب الاتيـان بالمنذور ، ولكن لو خالف النذر وأتى بالفرد الذي لم يتعلق به النذر صحّ وإن كان

ــ[315]ــ

مخالفاً للنذر وتجب عليه الكفّارة للحنث ، فلو نذر النائي الإحرام من الجحفة ولكن خالف وأحرم من الشجرة صحّ حجّه وعمله وإن وجبت عليه الكفّارة لمخالفته للنذر وذلك لما أشرنا إليه من أن النذر لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي وتبدله إلى حكم آخر ، وإنما النذر واجب في واجب ، نظير من نذر أن يصلِّي الصلاة جماعة فصلّى منفرداً ، أو نذر أن يصلِّي صلاته في المسجد الفلاني وخالف وصلّى في بيته فإنه لا ريب في صحّة صلاته وإن وجبت الكفّارة لمخالفة النذر ، وكذا لو نذر أن يصوم صوم القضاء في شهر رجب وخالف وصام في شهر شعبان فإنه لا إشكال في صحّة صومه وإن كان حانثاً ، فالأحسن أن يقال وجب بدلاً عن قوله «تعيّن» .

   وأمّا المجاور بمكّة بعد السنتين فذكر المصنف (قدس سره) أن حاله حال أهلـها وقد تقدّم منه أن إحرامهم لحج القران أو الإفراد من مكّة ، للنصوص الدالّة على الإحرام من دويرة أهله الشاملة لأهل مكّة أيضاً ، وقد ذكرنا أن تلك النصوص لا تشمل أهل مكّة وإنما تختص بمن كان منزله خارجاً من مكّة وقريباً منها ، فالواجب عليهم ـ سواء كانوا من أهل مكّة أو من المجاورين فيها ـ الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما في صحيحة أبي الفضل وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج(1) .

   وأمّا المجاور قبل السنتين وقبل أن ينقلب فرضه ففي المتن أن حاله حال النـائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران فميقاته أحد المواقيت الخمسة ، وقد تقدّم منه قريباً في الميقات السابع(2) أن ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدّمتين ، وذكر أن القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدّم منه ولا يبعد صدور ذلك منه سهواً .

   وكيف كان ، ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقاً حكمه حكم أهل مكّة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 267 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 ، 6 .

(2) في ص 280 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net