ملاحظة وتعقيب : في النظر في تحقق الإحرام الثاني - إذا شكّ في أن إحرامه كان للعمرة أو للحج 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3641


   ملاحظة وتعقيب :

   سبق لنا أن ذكرنا (1) في فصل مقدّمات الإحرام استحباب إعادة الإحرام لمن أحرم من غير غسل ، وذكرنا أنه لا مانع من صحّة الاحرامين ، غاية الأمر الإحرام الأوّل واجب والثاني مندوب ، ولكنّنا بعد إعادة النظر في هذا الموضوع نقول بأنّ الإحرام الأوّل هو الواجب والثاني صوري لا حقيقي ، وذلك لأنا استفدنا ـ  كما تقدّم  ـ من النصوص أن الإحرام أمر بسيط مسبب عن التلبية والتلبية موجبة للإحرام وسبب له ، فلا يمكن الحكم بصحّة الإحرامين ، ولا يصح إطلاق الاعادة على الثاني لعدم إمكان الدخول في الحرمة الإلهيّة مرّتين ، فإن الدخول ثانياً متوقف على الخروج ومن كان داخلاً في شيء لا يدخل فيه ثانياً ، فإذا كان محرماً وداخلاً في الحرمة فلا معنى لإحـرامه ودخوله في الحرمة مرّة اُخرى ، فإن الإحرام الحقيقي المسبب عن التلبية غير قابل للاعادة ، فلا بدّ إما من الحكم ببطلان الإحرام الأوّل أو أن الاعادة صورية لا حقيقية ، فحينئذ يقع الكلام في بيان المراد من صحيح الحسن بن سعيد الآمر بإعادة الإحرام إذا أحرم من غير غسل فنقول :

 إن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سعيد (2) «يعيده» إمّا يحمل على ظاهره من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 368 .

(2) الوسائل 12 : 347 / أبواب الاحرام ب 20 ح 1 ، المتقدّم في ص 367 .

ــ[388]ــ

إرشاده إلى فساد الإحرام الأوّل وبطلان العمل السابق ، كما هو الظاهر منه في سائر موارد اسـتعمالاته من الأعمال المركبة ، كقولنا إذا تكلّم في صلاته مثلاً : يعيد صلاته فإنّ ذلك إرشاد إلى بطلان الصلاة بالتكلم ، ولكن هذا المعنى غير قابل في المقام ، لما عرفت من أن الإحرام أمر بسيط وعبارة عن الدخول في الحرمة الإلهيّة وذلك لا يتصف بالصحّة والفساد ، بل يدور أمره بين الوجود والعدم كسائر الاُمور البسيطة مثل الزوجية والملكية ، وإنما يتصف بالصحّة والفساد أسبابها كالبيع وعقد النكاح وإلاّ فنفس الزوجية أو الملكية إما موجودة أو معدومة ، وهكذا الإحرام إما متحقق في الخارج أو لا ، فليس للإحرام فرد صحيح وفرد فاسد ، فالارشاد إلى الفساد لا معنى له ، وأمّا الارشاد إلى عدم التحقق وإن كان أمراً قابلاً ولكن لا يعبر عنه بالاعادة ، لأنّ الاعادة وجود ثان بعد الوجود الأوّل ، فإذا كان الإحرام الأوّل غير متحقق في الواقع فلا بدّ أن يقول يحرم بدل يعيد ، فالتعبير بالاعادة في مورد عدم التحقق وعدم الثبوت غير صحيح لعدم صدق الاعادة على ذلك .

   وأمّا إرادة الوجوب التكليفي من قوله (عليه السلام) «يعيد» بمعنى وجوب الاتيان بالإحرام مرّة اُخرى ، فإن قلنا باشتراط الإحرام بالغسل يمكن القول بوجوب الاعادة ، ولكن التعبير بالاعادة أيضاً غير صحيح ، لأنه بناءً على اشتراط الإحرام بالغسل يكون الإحرام الأوّل باطلاً وكأنه لم يتحقق من الأوّل لفقد الشرط ، فيجب عليه الإحرام ثانياً فلا يصح أن يعبر عنه الاعادة ، لأنّ الاعادة وجود ثاني للطبيعي والمفروض عدم تحقّق الوجود الأوّل ، وإن قلنا بأن الغسل ليس بشرط للإحرام فلا تجب الاعادة ، إذ لا نحتمل وجوب الإحرام ثانياً لتدارك الغسل الذي ليس بشرط في الإحرام ، فلا بدّ من إرادة صورة الإحرام بأن يأتي بالتلبية بعد الغسل ، وهذا أمر ممكن لا مناص من الالتزام به وإن كان على خلاف ظاهر النص ، ولكن لا مانع من ارتكابه بعد ما عرفت من أن الإحرام أمر بسيط غير قابل للتكرار والاعادة ولا يمكن رفع اليد عنه إلاّ بالتحلّل الشرعي .

   ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا معنى لاستحباب إعادة الإحرام ، لأنّ الاعادة معناها رفع اليد عن الوجود الأوّل ، والإحرام على ما فسرناه غير قابل لرفع اليد

ــ[389]ــ

   [ 3235 ] مسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ((1)) سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا ، وقيل : إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحّتهما ـ كما في أشهر الحج ـ  الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه ، إذ لو ارتفع كلاًّ وجب الإحرام من جديد ولا يكون مستحباً ، وإن لم يرتفع الأوّل فالوجود الثاني له المعبر عنه بالاعادة غير ممكن ، فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الإحرام .

   (1) أمّا التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلاّ إذا حكم ببطلان الإحرام الأوّل ، ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحاً ، فكيف يجدد الإحرام مع أنه محرم بالفعل ، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج ، فبأي شيء يتحلل من احرامه حتى يجدِّده .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال : إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح ـ كما إذا كان في غير أشهر الحج وشك في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة ـ فإن كان شكّه بعد الدخـول في الغير كالطّواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشك في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة ، وإن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد الإحرام للصحيح ، وأمّا إذا كان كل منهما صحيحاً ـ كما إذا أحرم في شهر شوال فشك ـ فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكن من ذلك بيان ذلك : أن شكّه إذا كان في أن إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النّساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحج وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حج التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذ وأمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر ، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحج أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب والتحريم فلا محالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه .

ــ[390]ــ

   ودعوى أنه لا يتمكن من الامتثال لتردد الإحرام بين أمرين لا يتمكن من امتثالهما معاً ، مدفوعة بعدم كونه عاجزاً من الامتثال بل متمكن منه قطعاً أو احتمالاً ، وعلى كل حال لا وجه للتجديد ، لأنّ التجديد في مورد بطلان الإحرام الأوّل ولا موجب له .

   وتفصيل المقام أن الترديد قد يكون بين الباطل والصحيح وقد يكون بين الصحيحين .

   أمّا الأوّل : كما إذا أحرم في غير أشهر الحج ثمّ شك في أن إحرامه كان للعمرة المفردة ليكون إحرامه صحيحاً أو للحج فيكون فاسدا .

   وربّما يقال بعدم كون هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الصحيح والفاسد ، بل يحكم في مثله بالصحّة عملاً بأصالة الصحّة ، لأنّ كل عمل يشك في صحّته وفساده يبنى على الصحّة .

   وفيه : ما ذكرناه غير مرّة أنّ أصالة الصحّة الجارية في العبادات والمعاملات لم تثبت بدليل لفظي ليتمسك باطلاقه ، وإنّما دليلها السيرة القطعية مع بعض الروايات الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وبأصالة الصحّة أحياناً ، والقدر المتيقن من السيرة جريان أصالة الصحّة في مورد يكون عنوان العمل محفوظاً ومعلوماً ولكن يشك في بعض الخصوصيات من الأجزاء والشرائط ، وأمّا إذا كان أصل العنوان مشكوكاً فيه ولا يعلم تحقق العنوان في الخارج فلا تجري أصالة الصحّة ، فلو صدر منه البيع مثلاً وشكّ في صحّته وفساده يحمل على الصحّة ، وأمّا إذا شكّ في أصل البيع وأنه هل صدر منه البيع أو القمار لا نحكم بأنه باع استناداً إلى أصالة الصحّة ، بل أصالة عدم صدور البيع منه محكّمة ، وهكذا في العبادات فلو صلّى وشكّ في أنه كبر أو ركع يحكم بالصحّة ، وأمّا لو شكّ في أنه صلّى أو قرأ القرآن فلا يحكم بصدور الصلاة منه ، ومقامنا من هذا القبيل لأنّ عنوان العمل غير محفوظ ، لترديده بين العمل الصحيح وهو العمرة المفردة وبين العمل الباطل وهو الحج في غير أشهر الحج .

ــ[391]ــ

   والحاصل : لو كانت صورة العمل غير محفوظة فلا مجال لجريان أصالة الصحّة وإذا كانت صورة العمل محفوظة ولكن يشك في بعض الأجزاء والشرائط فلا مانع من أصالة الصحّة ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في نظير المقام في أوّل مسألة من مسائل ختام كتاب الصلاة (1) ، وهي ما لو شكّ أن ما بيده ظهرٌ أو عصر .

   ثمّ إنه إذا كانت صورة العمل محفوظة ، كما إذا رأى نفسه في العمرة ولكن يشك في الإحرام الصادر منه وأنه كان للحج أو للعمرة المفردة ، فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف إذا أتى به بعنوان العمرة جرت قاعدة التجاوز وحكم بصحّة إحرامه عمرة ، نظير ما لو شكّ في حال الطواف في أصل صدور الإحرام منه في أوّل الأعمال ، وان كان شكّه قبل الدخول في الأعمال وقبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة ، بل مقتضى الأصل عدم صدور الإحرام الصحيح منه وعليه تجديد الإحرام الصحيح .

   وأمّا الثاني : وهو ما إذا دار الإحرام بين الصحيحين كما إذا أحرم في أشهر الحج وشكّ في أنه أحرم للعمرة المفردة أو عمرة التمتّع ، فقد قيل : إنه إذا كان أحدهما متعيّناً تنصرف نيّته إلى المتعيّن الواقعي .

   وفيه : أنه لا أساس لدعوى الانصراف ، لأنّ العمل قصدي يحتاج إلى النيّة ، ومجرّد التعيين الواقعي لا يوجب كونه منوياً ومما تعلق به القصد إلاّ إذا كان ارتكازه على إتيان هذا الفرد بخصوصه، كما إذا كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً وارتكازه على إتيان ما هو الواجب عليه ، فحينئذ لا مانع من الانصراف إلى ما هو المرتكز ، وقد لا يكون كذلك كما إذا فرضنا أنه لم يكن عالماً بما تعيّن عليه أو كان عالماً به وغفل عنه بالمرّة .

   وأمّا تجديد الإحرام الذي اختاره المصنف فلا وجه له ، لأنّ المفروض أن إحرامه الأوّل وقع صحيحاً ويجب عليه إتمامه فلا موجب لبطلانه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذيل المسألة [ 2134 ] .

ــ[392]ــ

   فالصحيح أن يقال : إنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أعمال العمرة المفردة وأعمال عمرة التمتّع إذا كان شكّه في أن إحرامه لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة ، وحينئذ يجب عليه الاتيان بطواف النّساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج ، للعلم الاجمالي بحرمة الخروج عليه من مكّة إذا كان إحرامه لعمرة التمتّع وبوجوب طواف النّساء عليه إذا كان إحرامه للعمرة المفردة ، وحيث إنه يتمكن من الامتثال والجمع بين الأمرين يجب عليه ذلك لتنجز العلم الاجمالي .

   نعم ، يكفي إتيان طواف النّساء مرّة واحدة بعد أعمال الحج بقصد ما في الذمّة ، فإن كانت عمرته عمرة التمتّع فليس فيها طواف النّساء وإنما يجب عليه الحج وقد أتى به وإن كان إحرامه للعمرة المفردة فقد وجب عليه طواف النّساء ، والمفروض أنه أتى به ولو بعد أعمال الحج والمناسك ، ولا يضر الفصل لعدم وجوب المبادرة إلى طواف النّساء بعد أعمال العمرة المفردة ، هذا كلّه فيما إذا دار أمر الإحرام بين كونه للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع .

   وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين العمرة المفردة وحج الإفراد فطريق الاحتياط أن يأتي بأعمال الحج أوّلاً ويذهب إلى الموقفين ويرمي يوم العيد ولا يقصر ، لاحتمال أن إحرامه للعمرة المفردة فلا يجوز له التقصير قبل إتيان أعمالها ، فيرجع إلى مكّة فيأتي بالطواف والسعي بالنيّة المرددة بين الحج والعمرة المفردة ثمّ يرجع إلى منى فيقصر أو يحلق ، فإن كان إحرامه للعمرة المفردة فقد أتى بأعمالها من الطواف والسعي والتقصير ، ولا يضر الفصل بين الطواف والسعي وبين التقصير ، وإن كان إحرامه للحج فقد أتى بأعماله أيضاً ، نعم يلزم عليه أن يأتي بعمرة مفردة متى شاء ، لاحتمال أن إحرامه كان للحج الإفرادي ولا بدّ من إتيان العمرة المفردة له (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وله طريق آخر للاحتياط ، وهو أن يأتي بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي رجاءً ولا يقصر ، لاحتمال أن إحرامه للحج ، فيذهب إلى الموقفين فيأتي بأعمال الحج ويقصر أو يحلق في منى بقصد ما في الذمّة من العمرة المفردة أو الحج ويرجع إلى مكّة ويأتي بالطواف والسعي رجاءً فيتم أعمال الحج ويأتي بطواف النّساء .

ــ[393]ــ

   وأمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان لحج الإفراد أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب والتحريم ، إذ لو كان إحرامه لعمرة التمتّع يجب عليه التقصير قبل الحج ليحل حتى يحرم ثانياً للحج ، وإن كان إحرامه لحج الإفراد يحرم عليه التقصير بل يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لأداء أعمال الحج ويقصر أو يحلق في منى ، فالاحتياط غير ممكن فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي ، ونتيجة ذلك هو الاقتصار على أحد العملين والتخيير بينهما ، فله أن يخرج من الإحرام باختيار عمرة التمتّع ويقصر ثمّ يذهب إلى الحج ويأتي بأعمال حج التمتّع رجاءً ، وبعد الفراغ من ذلك كلّه يخرج من الإحرام جزماً ، فإن الواجب عليه لو كان عمرة التمتّع فقد أتى بمناسكها وخرج من الإحرام ، وإن كان الواجب عليه حج الإفراد واقعاً فقد جاء بأعمال الحج ، ولم يصدر منه سوى مخالفة الحكم التكليفي احتمالاً وهو التقصير الواقع قبل أداء الحج ، ولا يوجب ذلك شيئاً إلاّ الكفّارة . كما أن له أن يختار الحج أوّلاً ، فالواجب عليه الوقوفان ولا يجوز له التقصير ، فحينئذ يحتمل الامتثال كما يحتمل المخالفة للواقع أيضاً لأجل تركه الطواف والسعي والتقصير قبل الحج .

   وكيف كان ، في مورد التقصير يدور أمره بين المحذورين فلا محالة يكون الحكم هو التخيير .

   هذا ما يقتضيه الحال في بادئ النظر ، ولكن مقتضى التأمل وجوب التقصير ، لأنّ التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب إتمام العمرة والحج، فإذا جاز له التقصير يتمكن من الاتمام، فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالى: (وأتمّوا الحجّ والعمرة لله)(1) وقد ذكرنا نظير ذلك في كتاب التيمّم(2) في مسألة ما لو كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما ، فقد ذكر الماتن أنه من فاقد الطّهورين ولا يجوز له الوضوء ولا التيمم ، ولكن قلنا هناك بوجوب الوضـوء عليه حينئذ لأ نّه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من التيمم والوضوء ويحكم بالتخيير وبجواز ارتكاب أحد الطرفين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) في المسألة [ 1111 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net