الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4660


   مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر (2) .

والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة اُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ،

ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر

وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء(3) .

 

ــــــــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص(2) كما لا كلام في

استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة (3) .

   (3) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :

   أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور .

   ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام .

   ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة (4) .

   رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في

العروة (5)

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 14 : 298 /  أبواب العمرة ب 2 .

(3) الوسائل 14 : 307 /  أبواب العمرة ب 6 .

(4) المختلف 4 : 368 .

(5) الجواهر 20 : 466 ، العروة الوثقى 2 : 322 / 3203 .

ــ[153]ــ

ولا يعتبر هذا فيما إذا  كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاُخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن

شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له

الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار .

   فمنها :  ما يستدل به للقول الثّاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيّام كرواية الكليني والشيخ عن علي

بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام) «ولكلّ شهر عمرة ، فقلت :

يكون أقل فقال : في كلّ عشرة أيّام عمرة» (1) .

   والرّواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلا يمكن المصير إلى هذا القول .

   ومنها :  ما استدلّ به للقول الثّالث وهو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز «لا تكون عمرتان في

سنة» (2) وفي صحيحة الحلبي «العمرة في كل سنة مرّة» (3) .

   وهذا القول ممّا لا يمكن الإلتزام به للسيرة القطعيّة على إتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على

إتيانها في كل شهر ، فلا بدّ من طرح هذه الرّوايات ، أو حملها على عمرة التمتّع كما حملها الشيخ .

   ومنها :  ما يستدل به للقول الأوّل ، وهو اعتبار الفصل بشهر واحد ، وهي روايات كثيرة (4) ،

وقد حمل بعضهم الرّوايات المختلفة على اختلاف مراتب الفضل ، ولذا اختار السيِّد في العروة عدم

اعتبار الفصل بين العمرتين .

   والصحيح من الأقوال هو اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد للنصوص الدالّة على ذلك ، منها

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان علي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 308 /  أبواب العمرة ب 6 ح 3 . الكافي 4 : 534 / 3 ، التهذيب 5 :

434 / 1508 .

(2) ، (3) الوسائل 14 : 308 /  أبواب العمرة ب 6 ح 7 ، 6 .

(4) الوسائل 14 : 309 /  أبواب العمرة ب 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net