حجّ التمتّع \ كيفية عمرة التمتّع وحجّه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3756


ــ[183]ــ


حجّ التمتّع

   مسألة 147 : يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى اُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   فنقول : إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّواية موجب لسقوطها عن الحجيّة فهذه الطائفة

ساقطة ، لأنّ المشهور لم يلتزموا بمضمونها ، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا ـ مضافاً إلى أ نّه

قد عمل بها جماعة من المتأخرين ـ فمقتضى الجمع بين جميع الرّوايات هو جواز الاحرام من جميع

المواقيت ومن أدنى الحل على سبيل التخيير .

   بيان ذلك : أنّ موثق سماعة الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر في الوجوب ولكنّه يحمل على

الإستحباب بقرينة صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الإحرام من أدنى الحل ، وكذلك الحال بالنسـبة

إلى موثق سماعة الدالّ على جواز الإحرام من الجعرانة .

   فالنتيجة : هي جواز الإحرام من جميع هذه الموارد ولو من أدنى الحل ، ولكن الأفضل أن يخرج إلى

أحد المواقيت ، وأفضل منه الخروج إلى ميقات أهل بلده .

   (1) هذا ممّا لا إشكال ولا ريب فيه أصلاً ، ويستفاد ذلك من قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ا

لْحَجِّ) (1) .

   ومن جملة من النصوص الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة :

   منها : الرّوايات المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) الوسائل 11 : 212 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 .

ــ[184]ــ

وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثّاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ (1) .

   مسألة 148 : تجب في عمرة التمتّع خمسة اُمور :

   الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها .

   الأمر الثّاني : الطّواف حول البيت .

   الأمر الثّالث : صلاة الطّواف .

   الأمر الرّابع : السعي بين الصفا والمروة .

   الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ومنها : الرّوايات الدالّة على وجوب حجّ التمتّع على البعيد (1) .

   ومنها : الرّوايات الدالّة على إرتباط العمرة بالحج ، وأنّ العمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة وغير

ذلك من الرّوايات (2) .

   (1) يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ التمتّع وغيرها الّتي أشرنا إليها وهي كثيرة

جدّاً .

   منها :  صحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع ؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي

بالحج ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى واُحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى

يحجّ» (3) .

   ومنها :  صحيحة اُخرى له «كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكّة طفت

بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 239 /  أبواب أقسام الحجّ ب 3 .

(2) الوسائل 11 : 240 /  أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 /  أبواب العمرة ب 5

ح 7 و ب 7 ح 3 ، 11 : 253 /  أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 2 ، 11 : 301 /  أبواب أقسام

الحجّ ب 22 .

(3) الوسائل 11 : 302 /  أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5 .

ــ[185]ــ

المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الاُمور الّتي كانت قد حرمت عليه بسبب

الإحرام (1) .

   مسألة 149 : يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي

الحجّة الحرام (2) .

   وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي .

   (1) الإحرام من مكّة على تفصيل يأتي .

   (2) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة

الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة .

   (3) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات

ومكّة .

   (4) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً .

   (5) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .

   (6) الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام

ما عدا النِّساء والطيب ، بل الصيد على الأحوط .

   (7) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكّة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وقصّرت وأحللت من كلّ شيء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج» (1) على أنّ ذلك أمر

متسالم عليه عند الأصحاب .

   (1) سيأتي شرح هذه الاُمور في مواضعها إن شاء الله تعالى .

   (2) وجوباً عقليّاً مقدّميّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 352 /  أبواب الإحرام ب 22 ح 3 .

ــ[186]ــ

   (8) صلاة الطّواف .

   (9) السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحل الطيب أيضاً .

   (10) طواف النِّساء .

   (11) صلاة طواف النِّساء ، وبذلك تحل النِّساء أيضاً .

   (12) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثّاني عشر ، بل ليلة الثّالث عشر في بعض الصور كما

سيأتي .

   (13) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثّاني عشر ، بل في اليوم الثّالث عشر أيضاً فيما

إذا بات المكلّف هناك على الأحوط (1) .

   مسألة 150 : يشترط في حجّ التمتّع اُمور :

   (1) النيّة ، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيّته لم يصحّ حجّه (2)

.

   (2) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم

تصح العمرة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) سنذكر تفصيل ذلك كلّه في موارده إن شاء الله تعالى .

   (2) لأن أنواع الحجّ حقائق مختلفة لا تتعيّن إلاّ بالنيّة والقصد إلى نوع خاص ، كما أ نّه يعتبر فيه

قصد القربة أيضاً ، لأ نّه عبادي لا يحصل الامتثال إلاّ بذلك .

   هذا مضافاً إلى دلالة النص على اعتبار النيّة كصحيحة البزنطي «عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال

: ينوي العمرة ويحرم بالحج» (1) وفي صحيحة اُخرى له «كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال :

لب بالحج وانو المتعة» (2) .

   (3) للنصوص منها : صحيحة عمر بن يزيد «ليس تكون متعـة إلاّ في أشـهر الحجّ» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 12 : 351 /  أبواب الإحرام ب 22 ح 1 ، 4 .

(3) الوسائل 11 : 284 /  أبواب أقسام الحجّ ب 15 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net