الثاني : اعتبار إحراز صحّة العمل ظاهراً 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6955


الثاني : أنّه لابدّ على كلا القولين ـ أعني بهما القول بالشرطية أو المانعية ـ من إحراز صحّة العمل ظاهراً ، ولو من جهة أصل حكمي عقلي أو نقلي ، ولا يجوز الجري مع الشكّ بلا معذّر ، وذلك فإنّ المانعية الثابتة لشيء في أمثال المقام ليست إلاّ بمعنى أخذ عدم ذلك الشيء في المأمور به ، فكما أنّه لابدّ من إحراز المأمور به من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص35 .
(2) الوسائل 5 : 470 / أبواب أفعال الصلاة ب1 ح14 .
(3) شرح العروة الوثقى 18 : 16 وما بعدها .
(4) حكاه السيّد البجنردي (رحمه الله) في القواعد الفقهية 1 : 8 عن الميرزا الشيخ محمّد تقي الشيرازي (رحمه الله) .

ــ[7]ــ

جهاته الوجودية كذلك لابدّ من إحرازه من جهاته العدمية .

ومن هنا يندفع ما ربما يتوهّم من عدم الحاجة إلى الإحراز على تقدير القول بالمانعية ، عملا بقاعدة المقتضي والمانع ، فإنّ تلك القاعدة وإن لم تكن تامّة عندنا على ما بيّن في محلّه(1) إلاّ أنّها على تقدير تماميتها تختص بما إذا اُحرز أجزاء العلّة التامّة من غير جهة المانع وشكّ في وجوده ، ليحكم حينئذ بالعدم وبوجود المعلول ولا تجري في كل ما يطلق عليه المانع وإن لم يكن من أجزاء العلّة كما في المقام .

نعم الغالب في الموانع أنّ عدمها يحرز بأصل موضوعي أو حكمي ، وهذا بخلاف الشروط ، ولكن هذا لا يوجب الفرق فيما هو المهم في المقام من لزوم إحرازهما في مقام الامتثال بحكم العقل ، وعدم جواز الاكتفاء بتحقّق بعض المأمور به في الخارج .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net