عدم جواز شراء المعيب - الشراء بعين المال في صورة الإطلاق \ حكم شراء في الذمّة : 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4120


   [ 3400 ] مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب ، إلاّ إذا اقتضت المصلحة (3) . ولو اتفق ، فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .

   [ 3401 ] مسألة 12 : المشهور ـ على ما قيل ـ أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة .

   وبعبارة اُخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كليّاً في الذمّة . والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعيّن أيضاً .

   وعُلِّل ذلك بأنه القدَر المتيقّن . وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، ولعلّ المالك غير راض بذلك . وأيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة ، لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة . ولا يخفى ما في هذه العلل (4) .

   والأقوى ـ كما هو المتعارف ـ جواز الشراء في الذمّة ، والدفع من رأس المال .

   ثمّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه . ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلّياً ، ثمّ الدفع من الأجـناس التي عنده . والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلّياً وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (3) ظهر وجهه مما تقدّم ، فإنّ العبرة في الصحّة إنما هي بوجود المصلحة ، وكون التجارة في معرض الربح .

   (4) فإنها مخالفة لإطلاقات أدلّة المضاربة المقتضية للصحّة ، ولا موجب لرفع اليد عنها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net